responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 440


< فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الديات < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الديات الدية ضربان : دية النفس ، ودية الأعضاء .
ودية النفس ضربان : أحدهما تجب بنفس القتل ، والأخرى بدل القود .
فما يجب بنفس القتل ضربان : أحدهما يجب على العاقلة ، وهي دية قتل الخطأ المحض إذا ثبت بالبينة من غير مصالحة ، والآخر تجب على القاتل ، وهو دية عمد الخطأ ، ودية الخطأ المحض إذا ثبت القتل باعتراف القاتل أو الدية بالمصالحة .
وما يجب بدل القود فهو دية قتل العمد المحض ويلزم القاتل ، إلا إذا هرب ولم يظفر به حتى يموت ، ولم يكن له مال كما ذكرنا .
ودية العمد تنقسم قسمين : إحداهما دية القتل في الحرم ، أو في الأشهر الحرم ، والأخرى دية القتل في غير هذه المواضع ، والأوقات .
فالأول : ديته دية كاملة للقتل ، وثلث دية لانتهاكه حرمة الحرم ، والأشهر الحرم .
وأصول الديات ستة : إبل ، وبقر ، وغنم ، ودرهم ، ودينار ، وحلة .
فإن كان القاتل من أهل الإبل ، ولزمته الدية في ماله وجب عليه مائة من الإبل ، وإن وجبت على العاقلة ، فالاعتبار بحالها . فإن كان من أهل البقر فمائتان منها ، وإن كان من أهل الغنم فألف منها ، وإن كان من أهل الدراهم فعشرة آلاف درهم ، وإن كان من أهل الذهب فألف دينار ، وإن كان من أهل الحلة فمائتا حلة . والحلة ثوبان :
إزار ورداء .
ودية عمد المحض مغلظة بثلاثة أشياء على جميع الأحوال وبشئ آخر على بعض الوجوه .
فالأول تغليظ بالسن ، والصفة ، والاستيفاء . فأما السن فيلزمه المسان ، والصفة

440

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست