نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 440
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الديات < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الديات الدية ضربان : دية النفس ، ودية الأعضاء . ودية النفس ضربان : أحدهما تجب بنفس القتل ، والأخرى بدل القود . فما يجب بنفس القتل ضربان : أحدهما يجب على العاقلة ، وهي دية قتل الخطأ المحض إذا ثبت بالبينة من غير مصالحة ، والآخر تجب على القاتل ، وهو دية عمد الخطأ ، ودية الخطأ المحض إذا ثبت القتل باعتراف القاتل أو الدية بالمصالحة . وما يجب بدل القود فهو دية قتل العمد المحض ويلزم القاتل ، إلا إذا هرب ولم يظفر به حتى يموت ، ولم يكن له مال كما ذكرنا . ودية العمد تنقسم قسمين : إحداهما دية القتل في الحرم ، أو في الأشهر الحرم ، والأخرى دية القتل في غير هذه المواضع ، والأوقات . فالأول : ديته دية كاملة للقتل ، وثلث دية لانتهاكه حرمة الحرم ، والأشهر الحرم . وأصول الديات ستة : إبل ، وبقر ، وغنم ، ودرهم ، ودينار ، وحلة . فإن كان القاتل من أهل الإبل ، ولزمته الدية في ماله وجب عليه مائة من الإبل ، وإن وجبت على العاقلة ، فالاعتبار بحالها . فإن كان من أهل البقر فمائتان منها ، وإن كان من أهل الغنم فألف منها ، وإن كان من أهل الدراهم فعشرة آلاف درهم ، وإن كان من أهل الذهب فألف دينار ، وإن كان من أهل الحلة فمائتا حلة . والحلة ثوبان : إزار ورداء . ودية عمد المحض مغلظة بثلاثة أشياء على جميع الأحوال وبشئ آخر على بعض الوجوه . فالأول تغليظ بالسن ، والصفة ، والاستيفاء . فأما السن فيلزمه المسان ، والصفة
440
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 440