responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 426


وأبرأه المالك فكذلك ، وإن لم يبرئه ضمن .
وإن حفر في غير ملك للتملك ، ولم يتركها لم يضمن ، وإن تركها ولم يبصرها المارة ضمن .
وإن حفرها للانتفاع كالبدوي إذا نزل بموضع ، وحفر به بئرا لم يضمن .
وإن حفر في طريق ضيق ضمن .
وإن حفر في طريق واسع بغير إذن الإمام ، ولم يبصرها المارة ضمن على كل حال .
وإن اضطره إليها أحد ضمن المضطر دون الحافر . وإن وضع حجرا ، أو نصب سكينا في الطريق ضمن ما تلف به .
فإن بنى بناء مستويا ، أو مائلا إلى ملكه فسقط دفعة لم يضمن ، وإن بنى مستويا ، ومال إلى ملك غيره ، وسقط قبل القدرة على نقضه لم يضمن ، وإن سقط بعد القدرة ، أو بنى بناءا مائلا إلى ملك غيره ، أو إلى الطريق ، أو أشرع جناحا إلى طريق المسلمين ، فوقع على إنسان ، أو حيوان ، أو غير ذلك ضمن .
وإن نصب ميزابا جاز للمسلمين المنع ، فإن نصب ووقع على شئ ، أو بل طينا في الطريق ، أو رشه ، أو طرح فيه ترابا ، أو قشر البطيخ ، أو بالت دابته فيه ، أو أحدث فيه حدثا فتلف به حيوان ، أو إنسان ، أو غيره ضمن .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الجناية على الحيوان وجناية الحيوان على الغير < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الجناية على الحيوان وجناية الحيوان على الغير الحيوان : صائل ، وغير صائل .

426

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست