نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 425
فهو في حكم المسلمين ، فإن بلغ ولم يصف الإسلام فهو عليه إن كان مولودا على الفطرة ، فإن امتنع قتل ، وإن حملت امرأته به مسلمة في حال كفره فكذلك ، وإن كانت كافرة كان ولد كافر . وأما المرأة ، إذا ارتدت فلم يلزمها القتل ، بل حبست حتى تتوب ، وضربت في وقت كل صلاة ، فإن لحقت بدار الحرب ، وظفر بها سبيت واسترقت . وأما الساحر ، فإن كان مسلما وقامت عليه به بينة قتل ، وإن كان كافرا عوقب عليه ، ومن تنبأ حل دمه ، ومن شك بعد الإقرار في صدق النبي صلى الله عليه وآله ، أو قال : ما أدري أهو صادق أو كاذب ؟ حل دمه ، وبمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من غير عذر عزر ، فإن أفطر ثلاثة أيام ، سئل هل عليه صومه ، فإن أنعم غلظ عليه العقوبة ، فإن ارتدع ، وإلا قتل ، وإن أنكر وجوب الصوم ولم يتب قتل . ومن جامع زوجته في نهار شهر رمضان ، فإن طاوعته لزم مع الكفارة كل واحد منهما خمسة وعشرون سوطا ، فإن أكرهها وجب عليه جلد خمسين . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان من فعل فعل يهلك بسببه انسان أو حيوان أو يتلف بسببه شيء < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان من يفعل فعلا يهلك بسببه إنسان أو حيوان أو يتلف بسببه شئ من حفر بئرا ووقع فيها إنسان ، أو حيوان ، لم يخل من ستة أوجه : إما حفر في ملكه ، أو في ملك غيره ، أو في موات غير ملك للتملك بالإحياء ، أو للانتفاع ، به ، أو في طريق ضيق ، أو واسع . فالأول : إذا دخل ملكه بغير إذنه ، ووقع فيها لم يضمن ، وإن دخل بإذنه وأعلمه مكانها إن كانت مغطاة ، وحذره إن كانت غير مغطاة ، وهو يبصرها فكذلك ، إلا إذا كان الداخل أعمى . وإن لم يعلمه مكانها ، ولم يبصرها ، ووقع فيه ضمن . وإن حفر في ملك غيره ، وكان مواتا بإذنه لم يضمنا ، وإن حفر بغير إذنه ،
425
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 425