نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 424
والخناق : من يأخذ بالمخنق ، أو بحبل ، أو غيره ، أو يضع مخدة على فم غيره لم يخل من أربعة أوجه : إما يموت المخنوق في الحال ، أو بعده ، أو لا يموت أو يذهب بالمال . فإن مات المخنوق في الحال أقيد منه ، وإن ذهب بالمال من حرز مختفيا قطع ثم قتل ، فإن أشهر السلاح فهو محارب ، وإن لم يشهر السلاح ولم يمت في الحال ثم مات بعد مدة يموت فيها غالبا أقيد منه ، وإن لم يمت فيها غالبا لزم دية عمد الخطأ . وإن أرسله قبل أن يموت ، ثم مات قبل أن يبرأ وجب القصاص ، وإن برئ ثم مات عزر . والمبنج : من يسقي غيره شيئا مما يذهب بالعقل ، فهو ضامن لجناية يده من نقصان العقل ، والحواس ، والجسم ، ويلزمه التعزير ، وإن أخذ شيئا من الحرز مقدار نصاب مختفيا قطع بعد ما استرد منه . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام المرتد والساحر غير هما < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام المرتد والساحر وغيرهما المرتد عن الإسلام ضربان : مولود على فطرة الإسلام ، وغير مولود عليها . فالأول : لا يقبل منه الإسلام ، ويقتل إذا ظفر به ، وتبين منه زوجته بنفس الارتداد ، وتلزمها العدة إن دخلت ، ويصير ماله ميراثا لورثته المسلمة . والثاني : تقبل منه التوبة ، ويجب استتابته ، فإن تاب قبل منه ، وتبين منه زوجته التي لم يدخل بها في الحال ، والتي دخل بها كان نكاحه موقوفا ، فإن تاب قبل انقضاء العدة فهو أحق بها ، وإن لم يتب بانت منه بانقضاء العدة . وأما ماله فمراعى حتى يتوب ، أو يقتل ، أو يلحق بدار الحرب ، فإن تاب فهو له ، وإن قتل ، أو لحق بدار الحرب فهو لورثته ، ويتعلق بماله نفقة من تجب عليه نفقته قبل أن يصير لورثته ، وإن قتله إنسان قبل اللحوق بدار الحرب عزر . وأما ولده
424
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 424