responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : الوسيلة ( عدد الصفحات : 469)


والثالث : يورث كل واحد منهما من صاحبه من نفس تركته دون ما ورثه منه ، وينقل منه إلى بقية ورثته .
ويقدم الأضعف في الميراث على الأقوى ، مثاله : ثمانية نفر في سفينة فغرقت بهم ، أو في بيت فانهدم عليهم ، وهم : زوج ، وزوجة ، وأب كل واحد منهما ، وابن ، وبنت ، فقدم توريث الزوجة على الزوج ويورث كل واحد من الوالدين على ولده من نفس التركة دون ما ورثه من صاحبه ، فورثت الزوجة الثمن من الزوج ، ثم الزوج الربع منها ، ثم ورثت الزوجة الثلث والسدس من الابن والبنت ، ثم الزوج الباقي منهما إن لم يكن لهما وارث آخر لأنهما أبواهما وإن كان لكل واحد منهما ولد أعطي السدس وورث أبوا كل واحد منهما السدسين ، وورث كل واحد منهما من أبويه ما يستحقه ، وورث الابن والبنت منهما ما يخصهما ، وورث هذا من ذاك من نفس تركته ، ومما ورثه من الآخر دون ما ورثه منه ، ثم تنتقل منه بقية تركته مع ما ورثه من غيره إلى بقية ورثته ، أو إلى الإمام إن لم يكن له وارث .
وإن مات شخصان كذلك ، وكان وارث كل واحد منهما واحدا ولم يكن لهما وارث سقط هذا الحكم لفقد الفائدة ، وذلك إذا مات أب وابن ، ولا وارث للأب سوى هذا الابن ، وللابن ولد ، أو لا وارث لهما أصلا .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان ميراث الخناثى < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان ميراث الخناثى من كانت له آلة الرجال والنساء معا فهو خنثى ، ولها ثلاثة أحوال : إما يحكم عليه بالذكورة ، أو بالأنوثة ، أو يشكل أمره .
ويعتبر حاله بالمبال ، فإن خرج البول من آلة الرجال فهو رجل ، وإن خرج من آلة النساء فهي امرأة ، وإن منهما معا اعتبر بآلة سبق البول منها ، فإن خرج من

401

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست