responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 400


وإن أقر بوارث آخر معه ، وصدقه ، ولم يكن معه وارث سواه ، وكان المقر به مثله تقاسما ، وإن كان أولى به دفع جميع المال إليه . وإن أقر بأكثر من واحد وصدقوه دفعة فكذلك ، وإن أقر بواحد بعد واحد وقال ، : هذا أولى بالميراث ، ودفع إليه المال ، ثم أقر بآخر ، وقال : هذا أولى منه ، أو مساو له غرم للثاني ما يستحقه بإقراره ، وعلى ذلك بالغا ما بلغ ، سواء أقر بذي قرابة ، أو أحد الزوجين .
وإن كان معه وارث سواه وصدقه في ذلك ، وكانا عدلين ، وكان المقر به غير مشهور بنسب آخر وصدقهما قبل منهما على جميع الورثة ، وألحق نسبه ، وإن لم يكونا عدلين لم يلحق نسبهما ، ولزمهما له مما في أيديهما نصيبه .
وأما الجنين ، فإذا سقط حيا ورث ، وورث منه ، وعلامة كونه حيا الاستهلال .
وإذا مات رجل وخلف ولدا ، وامرأة حبلى عزل سهم ذكرين للحمل ، وقسم بقية المال على بقية الورثة ، فإن ولدت ذكرين توأمين فذاك ، وإن ولدت واحدا أو واحدة أعطي نصيبه ، وقسم الباقي على قدر الاستحقاق .
وأما المفقود : فهو من غاب عن وطنه ، ولم يعلم بحياته ولا موته ولا خبره ، فإذا كان كذلك لم يتعرض لماله حتى يصح موته ، أو تمضي عليه مدة لا يعيش إليها مثله . فإن ظهر موته قبل استحقاقه للميراث رد ما عزل له على مستحقيه ، وإن مات بعد الاستحقاق للميراث قسم على ورثته ، أو نقل إلى بيت المال إن لم يكن له وارث .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان ميراث الغرقى والمهدوم عليهم دفعة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان ميراث الغرقى والمهدوم عليهم دفعة إذا غرق اثنان ، أو أكثر دفعة ، أو احترقوا ، أو هدم عليهم ، أو قتلوا لم يخل حالهم من ثلاثة أوجه : إما يعلم موتهم في حالة واحدة ، أو تقدم موت بعضهم على بعض ، أو لا يعلم شئ من ذلك ، ويجوز تقديم موت كل واحد منهم على الآخر . فالأول : لا يكون بينهما توارث مع القرابة الموجبة للتوارث .
والثاني : يرث من تأخر موته من الذي تقدم موته على قدر استحقاقه منه .

400

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست