responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 396


ولم يكن ظالما له بالقتل ، أو قتله خطأ ، أو شبيها بالخطأ .
فالأول : لا يستحق شيئا من ميراثه ، وكان ميراثه لغيره من الورثة وإن كان أبعد منه ، أو يتقرب به .
والثاني : لا يسقط حقه من الميراث بسبب قتله .
والثالث : يرثه من التركة دون الدية : وقيل : يرث الدية أيضا [1] ، وقيل : لم يرث من التركة أيضا . [2] وإذا لم يرث لم يحجب الأم عن الثلث ، وأحد الزوجين عن السهم الأعلى إلى الأدون . ويستحق الدية خمسة : الولد ، ومن يتقرب به ، والوالدان ، ومن يتقرب بالوالد ، والزوج .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان ميراث الحر من المملوك والمملوك من الحر < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان ميراث الحر من المملوك والمملوك من الحر المملوك لا يرث ولا يورث ، فإن مات حر لم يخل الحال من ثلاثة أوجه :
إما يكون من يصلح لكونه وارثا له حرا ، أو مملوكا ، أو بعضهم حرا وبعضهم مملوكا .
فإن كان حرا فقد ذكرنا حكمه .
وإن كان مملوكا لم يخل من ستة أوجه : إما يكون ولدا واحدا ، أو أكثر ، أو يكون أحد الوالدين ، أو كليهما ، أو يكون الولد والوالدان معا ، أو يكون الولد وأحد الوالدين .
فالأول : إن وفت التركة بثمنه وجب إزالة رقه ، والثالث : حكمه كذلك .
والثاني ، والرابع : إن وفت التركة بأثمانهم جميعا وجب إزالة رقهم ، وإلا فلا ، فإن وفت وفضل شئ أعطوا الفاضل .



[1] قاله الشيخ المفيد في المقنعة : 107 ، وسلار في المراسم : 215 .
[2] قاله ابن أبي عقيل ، كما حكاه عنه العلامة في المختلف : 743 .

396

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست