نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 395
والثالث : استحق حقه مما لم يقتسما . والرابع لا يخلو : إما يكون أحق بها من غيره ، أو يكون مثله فإن كان أحق بها حاز جميعها ، وإن كان مثله قاسمه على قدر الاستحقاق . وإن مات الكافر لم يخل من ثلاثة أوجه : إما يكون وارثه كافرا ، أو مسلما ، أو كلاهما . فالأول : يكون ميراثه للكافر . والثاني : يكون للمسلم . والثالث : كذلك . وإن كان الكافر أقرب من المسلم ، وإن كان مكان ذي القرابة مولى نعمة فكذلك وإن خلف ولدا طفلا من أم مسلمة كان ميراثه له ، لأن الولد يلحق بأشرف الأبوين فإذا بلغوا وأسلموا أخذوا المال ، وإن لم يسلموا قهروا عليه ، فإن أبوا قتلوا ، وكان ميراثهم لوارثهم المسلم ، فإن لم يكن له وارث مسلم كان لبيت المال . وأما المرتد فضربان : أحدهما : يكون مولودا على فطرة الإسلام ، فإذا ارتد قسم ماله على ورثته المسلمة ، وقتل إن ظفر به على كل حال ، فإن لحق بدار الحرب ، وكسب مالا كان لوارثه المسلم بعد موته . والآخر : لا يكون مولودا على فطرة الإسلام ، فإن ظفر به وتاب كان ماله له ، وإن لم يتب قتل ، وكان ماله لورثته المسلمة ، أو لبيت المال إن لم يكن له وارث سواه . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان ميراث القاتل < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان حكم ميراث القاتل من قتل مورثه لم يخل من أربعة أوجه : إما قتله عمدا وعدوانا ، أو عمدا
395
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 395