نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 382
الأقرب ، لاجتماع السببين فيه ، وحجب من له سببان من له سبب واحد مع التساوي في الدرجة . ولا يحجب الولد والوالدين والزوجين عن أصل الإرث أحد ، والزوجان لاحظ لهما في الحجب والولد وولد الولد لا يحجبهما أحد عن أصل الإرث ، ولا عن بعضه إلا ولد الولد ، فإنه يحجبه الولد عن أصل الإرث . ويحجب الولد الوالدين والزوج والزوجة عن الأعلى إلى الأدون ، وكذلك ولد الولد . ويحجب الولد وولد الولد من يتقرب به ، وبمثله ، ومن يتقرب بالوالدين ، ولا يحجب الوالدان من يتقرب بالولد ، وإنما يحجبان من يتقرب بهما . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان السهام المفروضة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان السهام المفروضة السهام المفروضة في كتاب الله تعالى ستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس . فالنصف سهم أربعة : سهم الزوج مع عدم الولد وولد الولد ، وسهم البنت ، وسهم الأخت لأب وأم ، والأخت لأب . ويصح معه اجتماع خمسة أسهم : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلث ، والسدس . والربع سهم اثنين : سهم الزوج مع وجود الولد أو ولد الولد وإن سفل ، وسهم الزوجة مع عدم من ذكرناه . ويصح معه اجتماع أربعة أسهم : الثلثين ، والثلث ، والسدس والنصف . والثمن سهم الزوجة ، والزوجات مع وجود الولد وولد الولد . ويصح معه اجتماع أربعة أسهم : النصف ، والثلثين ، والثلث ، والسدس . والثلثان وهو سهم ستة : سهم البنتين ، والأختين لأب وأم ، والأختين لأب وحده مع عدم الأختين لأب وأم . ويصح معه اجتماع أربعة أسهم : الثلث ، والسدس ،
382
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 382