responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 382


الأقرب ، لاجتماع السببين فيه ، وحجب من له سببان من له سبب واحد مع التساوي في الدرجة .
ولا يحجب الولد والوالدين والزوجين عن أصل الإرث أحد ، والزوجان لاحظ لهما في الحجب والولد وولد الولد لا يحجبهما أحد عن أصل الإرث ، ولا عن بعضه إلا ولد الولد ، فإنه يحجبه الولد عن أصل الإرث . ويحجب الولد الوالدين والزوج والزوجة عن الأعلى إلى الأدون ، وكذلك ولد الولد . ويحجب الولد وولد الولد من يتقرب به ، وبمثله ، ومن يتقرب بالوالدين ، ولا يحجب الوالدان من يتقرب بالولد ، وإنما يحجبان من يتقرب بهما .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان السهام المفروضة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان السهام المفروضة السهام المفروضة في كتاب الله تعالى ستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس .
فالنصف سهم أربعة : سهم الزوج مع عدم الولد وولد الولد ، وسهم البنت ، وسهم الأخت لأب وأم ، والأخت لأب . ويصح معه اجتماع خمسة أسهم : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلث ، والسدس .
والربع سهم اثنين : سهم الزوج مع وجود الولد أو ولد الولد وإن سفل ، وسهم الزوجة مع عدم من ذكرناه . ويصح معه اجتماع أربعة أسهم : الثلثين ، والثلث ، والسدس والنصف .
والثمن سهم الزوجة ، والزوجات مع وجود الولد وولد الولد . ويصح معه اجتماع أربعة أسهم : النصف ، والثلثين ، والثلث ، والسدس .
والثلثان وهو سهم ستة : سهم البنتين ، والأختين لأب وأم ، والأختين لأب وحده مع عدم الأختين لأب وأم . ويصح معه اجتماع أربعة أسهم : الثلث ، والسدس ،

382

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست