نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 364
من خرج على إمام عدل ، أو طلب الصيد لهوا ، أو بطرا . والعادي : من يقطع الطريق . والمكروه سبعة : كل طعام باشره الجنب ، والحائض المتهمة ، وسباع الطير ، وسؤر الفأرة ، وما أكلته منه . والثوم الني ، والبصل الني إذا أراد دخول المسجد ، ومن اضطر إلى طعام الغير ، وكان ذلك الغير محتاجا إليه لم يكن له إخراجه من يده ، فإن لم يكن محتاجا إليه واستباعه فلم يبعه وكان الثمن حاضرا أجبر عليه ، وإن لم يكن الثمن حاضرا وامتنع من البيع لم يجبر عليه . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الأشربة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الأشربة الأشربة ضربان : مأخوذة من الحيوان ، ومن غيره . فالمأخوذة من الحيوان ثلاثة أضرب : إما يكون لحمه حراما ، أو حلالا ، أو مكروها . فالحرام اللحم : ضربان : نحل ، وغيره . فما يؤخذ من النحل حلال ، وما يؤخذ من غيره حرام من اللبن وغيره . والحلال اللحم ما يتخذ منه من اللبن بضروبه ، وما يتخذ منه . والمكروه اللحم يكره لبنه . ولا يجوز شرب دماء الحيوانات ، ولا أبوالها مختارا إلا بول الإبل فإنه يجوز شربه للاستشفاء . وما يؤخذ من الأشربة من غير الحيوان ضربان : مسكر وغير مسكر . فالمسكر نجس حرام ، خمرا كان ، أو نبيذا . أو جعة ، أو نقيعا ، أو تبعا ، أو مزرا . وغير المسكر ضربان : فقاع وغيره . فالفقاع حرام نجس .
364
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 364