responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 364


من خرج على إمام عدل ، أو طلب الصيد لهوا ، أو بطرا . والعادي : من يقطع الطريق .
والمكروه سبعة : كل طعام باشره الجنب ، والحائض المتهمة ، وسباع الطير ، وسؤر الفأرة ، وما أكلته منه . والثوم الني ، والبصل الني إذا أراد دخول المسجد ، ومن اضطر إلى طعام الغير ، وكان ذلك الغير محتاجا إليه لم يكن له إخراجه من يده ، فإن لم يكن محتاجا إليه واستباعه فلم يبعه وكان الثمن حاضرا أجبر عليه ، وإن لم يكن الثمن حاضرا وامتنع من البيع لم يجبر عليه .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الأشربة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الأشربة الأشربة ضربان : مأخوذة من الحيوان ، ومن غيره . فالمأخوذة من الحيوان ثلاثة أضرب : إما يكون لحمه حراما ، أو حلالا ، أو مكروها .
فالحرام اللحم : ضربان : نحل ، وغيره . فما يؤخذ من النحل حلال ، وما يؤخذ من غيره حرام من اللبن وغيره .
والحلال اللحم ما يتخذ منه من اللبن بضروبه ، وما يتخذ منه .
والمكروه اللحم يكره لبنه .
ولا يجوز شرب دماء الحيوانات ، ولا أبوالها مختارا إلا بول الإبل فإنه يجوز شربه للاستشفاء .
وما يؤخذ من الأشربة من غير الحيوان ضربان : مسكر وغير مسكر .
فالمسكر نجس حرام ، خمرا كان ، أو نبيذا . أو جعة ، أو نقيعا ، أو تبعا ، أو مزرا .
وغير المسكر ضربان : فقاع وغيره .
فالفقاع حرام نجس .

364

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست