نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 360
عذرة ، أو ارتضع من لبن المرأة وإن كثر ، أو من لبن الخنزيرة مرة ، أو مرتين كره لحمه ، ويمكن إزالة الكراهية بما ذكرنا . وما لا يمكن إزالته بالاستبراء شيئان : أحدهما : أن يشرب لبن الخنزيرة حتى يشتد عليه لحمه . والثاني : أن يطأه آدمي . فإذا حصل أحد هذين لم يمكن إزالة تحريمه ، وحرم لحمه ، ولحم جميع ما يكون من نسله . وإن شرب شئ من هذه الحيوانات خمرا ، أو مسكرا ، وذبح حل لحمه بعد الغسل دون أحشاء بطنه ، وإن شرب البول حل لحمه ، وأحشاؤه بعد الغسل . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الذباحة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الذباحة النحر للإبل ، والمنحر الوهدة في أعلى الصدر . والذبح لغير الإبل ، المذبح من أصل اللحين . ويتعلق بالنحر أحد عشر حكما ، ثلاثة منها ترجع إلى النفي ، والباقي إلى الإثبات . فالنقي : أن لا يجعل الذبح مكان النحر ، ولا ينخع ، وهو : إبانة الرأس قبل أن يبرد ، ولا يسلخ قبل أن يبرد ، فإن نخع عمدا أو سهوا ، ولم يخرج الدم حرم ، وإن خرج الدم وفعل سهوا ، أو سبقه السكين لم يحرم ، وإن سلخ قبل أن يبرد حرم . والإثبات : شد أخفافه إلى إباطه ، وإطلاق رجليه ، وغرز السكين أو الحربة في الوهدة ، وقطع الحلقوم ، والمرئ ، والودجين ، واستقبال القبلة به ، والتسمية . وإن كان الذبح للبقرة عقل يديه ورجليه معا ، وأطلق ذنبه ، وابتدأ الذبح من أسفل اللحين
360
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 360