نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 359
في إرسال الكلبين ، والرمي بسهمين على صيد الوحش ، وإذا رمي بسهم وسمى ، فأصاب طيرا ، ونفذ منه إلى آخر ناهض ، وقتلهما معا حلا ، وإن كان الآخر غير ناهض حرم ، لأنه مقدور عليه . وذبح المقدور عليه في الحلق ، واللبة ، إنسيا كان كالنعم ، أو في حكمه كالمثبت من الصيد ، أو وحشيا فتأنس . وغير المقدور عليه ذكاته عقره في أي موضع قدر عليه ، وحشيا كان أو في حكمه مثل حيوان تردى في بئر ، أو غيره ولم يقدر على الحلق واللبة ، أو إنسيا فتوحش . وأما البيض فحكمه حكم البائض في التحريم ، والتحليل ، والكراهية ، فإن اشتبه فالاعتبار بالنظر إليه ، فإن استوى طرفاه حرم ، وإن اختلفا حل < فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام حيوان الحضر < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام حيوان الحضر حيوان الحضر ضربان : نعم ، وطير . فالنعم ثلاثة أضرب : إبل ، وبقر ، وغنم . والطير أيضا ثلاثة : دجاج ، وحمام وبط . وجميع ذلك ضربان : أحدهما عرض له شئ يحرم لحكمه بسببه ، أو يكره ، والآخر لم يعرض . فالأول ضربان : إما يمكن إزالته بالاستبراء ، أو لا يمكن . فما يمكن إزالته أن يكون جميع غذائه عذرة الإنسان ، فإن كان إبلا وربطه أربعين يوما ، وعلفه العلف الطاهر ، وإن كان بقرا وربطه عشرين يوما ، وإن كان غنما وربطه عشرة أيام ، وإن كان بطا وربطه خمسة أيام ، وإن كان دجاجا أو حماما وربطه ثلاثة أيام على ما ذكرنا زال حكم الجلل والتحريم عنه جميعا . وإن كان الجلال رضيعا سقاه مكان العلف اللبن الطاهر ، وإن كان بعض غذائه
359
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 359