responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 344


وأم الولد ، وعتيق المعتق إذا مات المعتق ، فإذا ثبت له الولاء ضمن الجريرة ، وميراثه لمن له ولاؤه على ما سنذكره في كتاب المواريث .
والولاء للمعتق ما دام حيا ، رجلا كان أو امرأة ، فإذا مات ، وكان رجلا كان ذلك لولده الذكور دون الإناث . والأب يقاسمه على رواية .
وولد الولد يقوم مقام أبيه في مقاسمته ، والأم لا ترث الولاء على الصحيح ، والأخ من قبل الأب ، والأم ، أو الأب وحده يرث دون الأخ من قبل الأم على ترتيب سائر المواريث ، وإن كان المعتق امرأة وماتت كان ولاء عتيقها لعصبتها دون ولدها .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان الكتابة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الكتابة الكتابة : من عقد شخص على مملوك له على مال مقدر يؤديه إليه في نجوم مخصوصة أو نجم مخصوص ليعتق بأداء المال إليه .
والكتابة إذا التمسها أحدهما أو كلاهما مستحبة بخمسة شروط ، وهي : إذا كان العبد مكتسبا ، ذا أمانة ، غير طفل ، ولا مجنون ، ولم يغل بثمنه ، وهي تشبه البيع من وجهين : تعيين الأجل ، والعوض . ويفارقها البيع من وجه ، وهو شرط الخيار ، وهي تخالف البيع من وجهين : امتداد خيار العبد ، واحتياجها إلى الأجل .
وتصح بأربعة شروط : بالنية ، وتعيين الأجل واحدا كان أو أكثر ، ووصف العوض ثمنا كان أو عروضا ، وبيان مقدار ما يؤدي في كل نجم .
والمكاتب حرمن وجه ، وهو صحة تصرفه في خمسة أشياء : البيع ، والشراء ، والاستسلاف ، وطلب الشفعة ، والهبة من [1] سيده .
وعبد من وجه ، وهو حجر التصرف عليه في ثلاثة عشر شيئا : الهبة من غير



[1] في نسخة " م " : على .

344

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست