نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 343
الأمة ، وبشبهة عقد ، أو نكاح . وسواء ولدت الولد حيا أو ميتا ، أو سقط منها تاما أو غير تام ، ظهر فيه تخطيط أو لم يظهر ، فإن صارت أم ولد وهي في ملكه ، أو في ملك غيره ، ثم ملكها لم يخل : إما بقي ولدها ، أو مات . فإن بقي لم يخل : إما بقي ثمن رقبتها في ذمة سيدها ، أو لم يبق . فإن بقي لم يخل : إما مات سيدها ، أو كان حيا . فإن بقي ثمنها في ذمة سيدها ، ولم يكن له مال سواها لزمه بيعها في ثمن رقبتها . وإن كان له مال سواها قضى الدين منه ، ولم يجز له بيعها ما دام ولدها حيا . وإن مات سيدها ، ولم يكن له مال سواها ، وكان ثمنها في ذمة سيدها عادت بولدها رقا . وإن كان له مال سواها قضى الدين من المال سواها ، وجعلت في نصيب ولدها ، وعتقت عليه . وإن قصرت التركة عن ذلك عتق منها نصيب الولد عليه ، واستسعيت لباقي الورثة في نصيبه . وإن كان عليه دين في غير ثمن رقبتها قومت على ولدها ، فإذا بلغ ألزم أداؤها ، فإن لم يكن له مال استسعى فيه ، فإن مات قبل البلوغ بيعت في الدين ، وإن مات ولدها صح بيعها على كل حال . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الولاء < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الولاء الولاء ثلاثة أضرب : ولاء الإمامة ، وولاء ضمان الجريرة ، - وسنذكرهما في كتاب المواريث إن شاء الله - ، وولاء العتق . ويثبت ذلك على ثمانية نفر : من أعتقه مولاه تطوعا لوجه الله تعالى ، أو نذرا ولم يجعله سائبة ، أو أعتقه عن غيره بغير إذنه حال حياة ذلك الغير ، أو بعد وفاته ، ومن عتق عليه إذا ملكه ، ومن شرط عليه الولاء إذا كاتبه ، أو باعه منه . والمدبر
343
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 343