نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 335
فإن ظاهر مطلقا ، وعزم على الرجوع لزمته كفارة ، فإن وطأها عمدا قبل أن يكفر لزمته كفارتان ، وإن وطأها ناسيا لم تلزمه غير واحدة وإن تكرر منه الوطء قبل التكفير عن الأول لم يلزمه غير واحدة ، وإن كفر عن الوطء الأول لزمته عن الثانية ، وعلى هذا . والمشروط إذا وقع [1] الشرط كان في حكم المطلق ، ويقع الظهار في الطلاق الرجعي دون البائن فإن راجع لزم حكم الظهار . وإن خرجت من العدة ، واستأنف عليها العقد لم يلزم ، وإن ظاهر ثم طلق بائنا ، وجدد العقد قبل الخروج من العدة لزم الحكم ، وبعد الخروج لم يلزم . وإن رفعت المرأة الحال إلى الحاكم بعد الظهار ، وفقد عزم العود أنظره الحاكم ثلاثة أشهر ، فإن عاد ، وإلا ألزمه الطلاق إذا لم يكن عاجزا عنها . فإن آلى منها بعد الظهار ، وقبل التكفير لزمه حكمان متعاكسان : حكم الإيلاء ، وحكم الظهار ، فإن كفر زال حكم الظهار ، وإن جامع لزمته ثلاث كفارات . وإن طلق فقد وفى حكم الإيلاء ، وبقي حكم الظهار ما دامت في العدة . والظهار يقع بأم الولد ، والمدبرة ، وبالأمة إذا كانت زوجة . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان الايلاء < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الإيلاء الإيلاء في الشريعة : يمين الرجل على أن لا يطأ زوجته ، وإنما يصح باجتماع عشرة شروط ، ستة منها ترجع إلى المولى ، وهي : أن يكون عاقلا ، ويتلفظ باليمين ، وتقترن بها النية ، ويريد بها الاضرار ، ويوقع على مدة تزيد على أربعة أشهر ، ولا يعلقها بشرط . ومنها ما يتعلق بالمرأة شيئان : أن يكون مدخولا بها ، طاهرا طهرا لم يواقعها فيه . ويتعلق منها شيئان بغير هما ، وهو أن يولي بالله تعالى ، أو بأسمائه الحسنى .