نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 334
وإن لم يتراق الأمر بينهما إلى ما لا يحل ، وأمن الإصلاح أصلح الحاكم بينهما ، وإن لم يمكن كان في حكم ما تراقى . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان الظهار < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الظهار الظهار في الشريعة : عبارة عن قول الرجل لزوجته : أنت علي كظهر أمي ، أو بنتي [1] ، أو واحدة من المحرمات نسبا ، أو رضاعا ، أو عضو من أعضائها وسمى ، أو بعضك وسمى ، وعين العضو ، أو لم يعين علي كظهر أمي ، أو إحدى المحرمات . وإذا ظاهر مطلقا [2] حرم عليه وطؤها بنفس الظهار ، والكفارة بالعزم على الرجوع . وإذا ظاهر مشروطا حرم الوطء بوقوع الشرط ، ولزمته الكفارة بالوقاع ، بالعزم على الرجوع بعد وقوع الشرط ، فإن تكرر منه لفظ الظهار لم يخل : إما تكرر منه متواليا ، أو متراخيا . فالأول لم يخل : إما أراد به التأكيد ، أو الظهار . فإن أراد التأكيد لم يلزمه غير واحد ، وإن أراد الظهار كان الجميع ظهارا . والثاني : يكون الجميع ظهارا ، وإن ظاهر عن جميع أزواجه بلفظة واحدة وقال : أنتن علي كظهر أمي كان مظاهرا من الجميع . وإنما يكون الظهار شرعيا باجتماع عشرة شروط ، منهما اثنان مما يتعلق بالمرأة وهما : كون المرأة غير مدخول بها ، وكونها طاهرا طهرا لم يواقعها فيه . والباقي يتعلق بالزوج خمسة منها ترجع إلى الاثبات ، وهي التلفظ بالصريح دون الكناية ، والنية ، والقصد بها إلى التحريم ، وأن يكون بإيثار ، واختيار ، ويشهد عدلين حرين . وثلاثة ترجع إلى النفي ، وهي : انتفاء الغضب ، والسكر ، والقصد به إلى الاضرار .
[1] في نسخة " م " : مشروطا أو مطلقا . [2] في نسخة " م " : وعزم على الرجوع .
334
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 334