نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 333
شيئا ، أو يترك له حقها ، أو يخالعها كان عضلا ، فإن بذلت بذلك واختلعت لم يملكه ، وكان لها فيه الرجوع ، وله الرجوع في البضع ما لم تخرج من العدة ، وهذا الطلاق رجعي ، ولزم الحاكم أن يأمرها بالمعاشرة بالمعروف . وما يكون من جهة المرأة يظهر تارة بالقول ، وتارة بالفعل . فالقول ترك التلبية إذا دعا ، والخطاب بخلاف ما عودته من المقال ، والقول الجميل بعد خضوعها له فيه . والفعل ترك طاعته ، والإصرار على عصيانه ، وترك المبادرة إلى أمره ، والإجابة له في الأمور بتكره ودمدمة ، فإذا كان ذلك أمرها بتقوى الله ، وعرفها عاقبة ترك طاعة الزوج ، وأحسن نصيحتها ، ووعظها ، فإن أصرت هجرها في المضجع إن شاء ، فإن أصرت ضربها ضربا رقيقا . وإن ادعى كلاهما النشوز أسكنهما الحاكم بحيث يطلع عليهما ثقة ليعرف حالهما ، فإذا عرف أخبر الحاكم به ليحكم بالواجب فيه . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان الشقاق < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الشقاق إذا وقع بين الزوجين نشوز ، لم يخل : إما تراقى إلى ما لا يحل من قول وفعل ، أو لم يتراق . فإن تراقى بعث الحاكم حكما من أهله ، وحكما من أهلها ليدبر الأمر ، فإن جعلا إليهما الإصلاح والطلاق ، وأنفذا ما رأياه صلاحا من غير مراجعة ، وإن أطلقا لهما القول ، وحضر كلا الزوجين ولم يكن أحدهما مغلوبا على عقله ، ورأيا الإصلاح أصلحا من غير مراجعة ، وإن رأيا التفريق بينهما بطلاق ، أو خلع لم يمضيا إلا بعد المراجعة ، فإن رضيا فذاك ، وإن أبيا ألزمها الحاكم القيام بالواجب ، وإن رأى الحاكم أن يبعث الحكمين من غير أهلهما جاز . وإن كان أحد الزوجين غائبا لم يفصل بينهما ، وإن كان مغلوبا على عقله بطل حكم الشقاق .
333
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 333