responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 332


لم يقربها فيه بجماع إذا كانت المرأة لطلاقها سنة وبدعة ، ويعين قدر العوض ، وجنسه ، ونقده ، وعراه من الشرط [1] ، والوصف ، ويطلقها واحدة على الصحيح من القول .
فإن خالف شيئا من ذلك بطل الخلع ، ولم يخل : إما أطلقا ، أو قيدت المرأة بالرجوع فيما افتدت ، والرجل بالرجوع في بضعها ، ، وكلاهما جائز . فإن أطلقا لم يكن لأحدهما الرجوع بحال ، إلا برضاء الآخر . وإن قيدا لم يخل : إما لزمتها العدة ، أو لم تلزم . فإن لزمتها جاز الرجوع ما لم تخرج من العدة ، فإن خرجت منها أو لم تلزم العدة لم يكن لهما الرجوع بحال ، إلا بعقد جديد ، ومهر مستأنف ويجوز شرط تعجيل الفدية ، وتأجيله .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان المباراة والنشوز < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان المباراة والنشوز المباراة إنما تكون من جهة الزوجين معا ، فإذا التمس أحدهما من الآخر ، وقال : أنا كرهت المقام معك ، وأنت كرهته معي ، فبارئني على كذا لتعطي المرأة زوجها ، أو تترك له شيئا من مهرها ، وأجابه الآخر إليه صح بشرطين : تكون الفدية أقل من المهر ، وبتطليقها واحدة . ويجوز رجوعها فيما بذلت بشرطين : الرجوع قبل انقضاء العدة ، وإرادة الزوج الرجوع في البضع .
وأما النشوز ، فقد يكون من جهة الرجل ، ومن جهة المرأة أيضا .
فما يكون من جهة الرجل هو أن يكره المقام معها ، وتكره هي فراقه . وإماراته غير خافية لمنعه إياها حقوقها من النفقة ، والقسم ، وغير ذلك . فإن طيبت نفسه بالفعل الجميل ، والقول اللطيف ، أو تركت حقوقها ، أو بعضها له ، وإعطائه شيئا من مالها قبل ، فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما . فإن أصر وآذاها ليأخذ منها



[1] في نسخة ( م ) : الشروط .

332

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست