نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 331
إسم الكتاب : الوسيلة ( عدد الصفحات : 469)
الآخر . ورابعها : أن تبين منه بينونة شرعية . وخامسها : أن تعتد منه عدة وافية ، فإن اختل شئ من ذلك لم تحل للأول ، وإن جامعها في غير الموضع المعهود لم يحلل . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان الخلع < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الخلع الخلع : بذل المرأة مالا لزوجها فدية لنفسها لكراهيته ، ولا يجوز ذلك إلا مع اضطراب الحال بينهما . والفصل يشتمل على بيان ستة أشياء : بيان ماهية الخلع ، وقد ذكرناه ، وبيان ما يوجب الخلع ، وكيفيته ، وقدر الفدية ، وجنسها ، والشروط التي يحتاج في صحته إليها . وما يوجب الخلع أربعة أشياء : قولا من المرأة ، أو حكمها . فالقول ، أن تقول : أنا لا أطيع لك أمرا ، ولا أقيم لك حدا ، ولا اغتسل لك من جنابة ، ولأوطئن فراشك من تكرهه . والحكم أن يعرف ذلك من حالها . وكيفيته تحصل باجتماع ثلاثة شروط : أن يبتدئ أحدهما بلفظة الخلع ، ويقرن به الفدية ، ويجيبه الآخر إليه بأن يقول الرجل : خالعتك على مائة دينار ، أو تقول المرأة اختلعت نفسي منك على ما ذكرنا ، فأجابه الآخر إليه . وأما قدر الفدية فموكول إليهما ، قل أم كثر ، وإن زاد على المهر . وأما جنسها ، فيجب أن يكون مما يصح تملكها شرعا . والشروط التي تحتاج في صحته إليه ثمانية أشياء : أن يخالع باللفظ الصريح دون الكناية ، ويراعي شروط صحة الطلاق فيه ، وأن تكون المرأة طاهرا طهرا
331
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 331