نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 330
له الرجوع فيها من غير تجديد عقد ومهر . وإن خرجت من العدة كان بائنا ، ولم يكن له الرجوع فيه ، إلا بتجديد عقد . وإن طلقها ثلاثا لم يكن لها الرجوع فيها ، إلا بعد أن تنكح زوجا غيره على الشروط المعتبرة . وحكم التطليقتين مع الأمة حكم الثلاث مع الحرة . والحامل كان له الرجعة عليها ما لم تضع ما في بطنها ، ولم يطلقها ثلاثا . وانقضاء العدة لذوات الأقراء بثلاث حيض ، ولذوات الشهور بثلاثة أشهر للحرة ، وبانقطاع الدم الأول للأمة إن كانت من ذوات الأقراء ، وبخمسة وأربعين يوما لذوات الشهور . فإن اختلفا في تقديم الطلاق ، وتأخيره من غير بينة كان القول قول من ادعى التأخير ، إلا في النفقة للزوجة ، ويلزمها الاعتداد من الوقت الذي تدعى . والمراجعة ضربان : قول ، وفعل . فالقول أحد ستة ألفاظ : راجعتها ، وارتجعت ، ورددت ، وأمسكت ، وتزوجت ، ونكحت . والفعل أربعة : الوطء ، والقبل ، واللمس بشهوة ، وإنكار الطلاق . ويزداد للأخرس واحد ، وهو كشف المقنعة عن رأسها . والإشهاد فيها مستحب . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان النكاح المحلل للزوج الأول < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان النكاح المحلل للزوج الأول إذا تزوج الرجل المطلقة ثلاثا طلاق السنة ، ولم يشرط طلاقها ولا ارتفاع النكاح بينهما ، ولإفساد العقد إذا أباحها للأول ، ودخل بها ، وكان النكاح دائما صحيحا حلت للأول بخمس شرائط : أولها : أن يتزوج بها نكاحا شرعيا صحيحا دائما بعد ما خرجت من العدة . وثانيها : أن يتزوج بها بعد ما اعتدت عدة كاملة . وثالثها : أن تكون ممن يصح منه الدخول ، ويذوق كل واحد منهما عسيلة
330
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 330