نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 312
وإنما يكون لكل واحد منهما خيار الفسخ باجتماع أربعة شروط ، وهي : فقد العلم قبل العقد بذلك ، والامتناع من الدخول إذا علم بعد العقد ، وفقد الرضى ، وتعجيل الفسخ إلا لعذر . ويسقط المهر بالفسخ قبل الدخول ، وبعده إن كان الفاسخ المرأة ، وإن كان الرجل لزمه مهر المثل ، ورجع به على المدلس وما سوى ذلك لا يؤثر في الفسخ ، والزيادة في العيب بعد الرضى غير مؤثرة . وإذا عقد عليها على أنها بكر ، فوجدها ثيبا نقص شيئا من مهرها إن شاء . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان ما يلزم بالعقد < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان ما يلزم بالعقد إنما يلزم بالعقد المهر ، وبالدخول بعد العقد أو التمكين التام منه النفقة ، وقد ذكرنا هما ، والمعاشرة بالمعروف ، والقسم إذا كانت له زوجتان أو أكثر ، فإن تزوج بأربع ، وكن حرائر بات عند كل واحدة ليلة إذا قسم ، ونهارها تابع لها . وليست المجامعة والتسوية فيها شرطا ، وإن سوى كان أفضل . وإن كان بعض نسائه مملوكة ، أو كتابية عند من أجاز ذلك للمسلمة ليلتان ، وللمملوكة والذمية ليلة ، ولاحظ في القسم للموطوءة بملك اليمين وإن وهبت بعض نسائه ليلتها منه وضعها حيث يشاء ، وإن وهبت من بعض ضراتها صفت لها ليلتان ، فإن رجعت فيما وهبت جاز . وإذا أراد أن يقسم أقرع بينهن ، فمن خرجت قرعتها بدأ بها ، وإذا أراد أن يسافر ببعضهن اقترع أيضا ، فمن خرجت قرعتها سافر بها ، ولم يلزمه القضاء في حق غيرها ، وإن سافر بغير من خرجت قرعتها لزمه القضاء في حق الباقيات ، وإن بات بعض الليلة عند البعض قضي في حقها .
312
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 312