نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 301
إسم الكتاب : الوسيلة ( عدد الصفحات : 469)
به سقط سهمه ، وإن مات من لم يبلغ لم يرثه البالغ الراضي ، فإن بلغا ورضيا صح العقد ولزم المهر ، وإن لم يرضيا وعين المهر لزم العاقد ، وإن لم يعين سقط . وبلوغ المرأة يعرف بالحيض ، أو بلوغها تسع سنين فصاعدا ، ورشدها بوضعها الأشياء مواضعها مما يتعلق بالمرأة . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الرضاع < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الرضاع إنما يثبت للرضاع حكم باجتماع ثلاثة شروط : أحدها : أن يرتضع الصبي مصا من الثدي . والثاني : أن يكون للصبي المرتضع دون سنتين . والثالث : أن تكون المرضعة في مدة السنتين من وقت الولادة . ويتعلق بالرضاع من أحكام النسب ثلاثة : التحريم ، وحرمة المحرم ، والعتق . ويحصل ذلك بأحد ثلاثة أشياء : بارتضاع الصبي يوما وليلة رضعات متواليات من غير فصل بلبن امرأة أخرى ، أو بارتضاع عشر رضعات متواليات ريا ، وخمس عشرة رضعة متوالية ريا على القول الآخر ، أو بالارتضاع على حد ينبت اللحم ، ويشد العظم . فإذا وطأ الرجل امرأة وطءا يلتحق النسب بسببه ، وحصل منه ولد كان ولدهما معا ، فإذا نزل اللبن كان لبن الفحل ، ولبن المرأة تبعا لها ، فإن أرضعت المرأة صبيا لغيرهما الرضعة المحرمة : انتشرت الحرمة من جهته إليهما ، ومن جهتهما إليه ، وحرم الصبي على كل من يحرم عليه أولاد الفحل نسبا ورضاعا ، وعلى الفحل وعلى جميع أولاده نسبا ورضاعا . ويحرم على الصبي كل من يحرم الصبي عليه ، ويحرم أولاد الفحل على أبي الصبي ، وأخواته المنتسبة إلى أبيه نسبا ورضاعا . ويحرم أولاد والد الصبي على
301
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 301