responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : الوسيلة ( عدد الصفحات : 469)


به سقط سهمه ، وإن مات من لم يبلغ لم يرثه البالغ الراضي ، فإن بلغا ورضيا صح العقد ولزم المهر ، وإن لم يرضيا وعين المهر لزم العاقد ، وإن لم يعين سقط .
وبلوغ المرأة يعرف بالحيض ، أو بلوغها تسع سنين فصاعدا ، ورشدها بوضعها الأشياء مواضعها مما يتعلق بالمرأة .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الرضاع < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الرضاع إنما يثبت للرضاع حكم باجتماع ثلاثة شروط :
أحدها : أن يرتضع الصبي مصا من الثدي .
والثاني : أن يكون للصبي المرتضع دون سنتين .
والثالث : أن تكون المرضعة في مدة السنتين من وقت الولادة .
ويتعلق بالرضاع من أحكام النسب ثلاثة : التحريم ، وحرمة المحرم ، والعتق .
ويحصل ذلك بأحد ثلاثة أشياء : بارتضاع الصبي يوما وليلة رضعات متواليات من غير فصل بلبن امرأة أخرى ، أو بارتضاع عشر رضعات متواليات ريا ، وخمس عشرة رضعة متوالية ريا على القول الآخر ، أو بالارتضاع على حد ينبت اللحم ، ويشد العظم .
فإذا وطأ الرجل امرأة وطءا يلتحق النسب بسببه ، وحصل منه ولد كان ولدهما معا ، فإذا نزل اللبن كان لبن الفحل ، ولبن المرأة تبعا لها ، فإن أرضعت المرأة صبيا لغيرهما الرضعة المحرمة : انتشرت الحرمة من جهته إليهما ، ومن جهتهما إليه ، وحرم الصبي على كل من يحرم عليه أولاد الفحل نسبا ورضاعا ، وعلى الفحل وعلى جميع أولاده نسبا ورضاعا .
ويحرم على الصبي كل من يحرم الصبي عليه ، ويحرم أولاد الفحل على أبي الصبي ، وأخواته المنتسبة إلى أبيه نسبا ورضاعا . ويحرم أولاد والد الصبي على

301

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست