نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 280
وإن كان له مال على الغير ، ورأي له الغبطة في المصالحة عليه جاز له أن يصالح ، وكان الصلح ماضيا . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان الضمان < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الضمان الضمان إثبات مال في الذمة بعقد ، وهو ضربان : ضمان مال ، وضمان عهد . فضمان المال ضربان : ضمان معلوم ، وضمان مجهول . وكلاهما ضربان : ضمان متبرع ، وضمان غير متبرع . على الوجوه ضربان : ضمان ملئ ، وضمان غير ملئ . وينقسم قسمين آخرين : صحيح ، وفاسد . وإنما يصح بخمسة شروط : بتعيين أجل المال ، لأن الضمان ينقل المال إلى ذمة الضامن ، ولهذا يسقط عن المضمون عنه إذا سقط عن الضامن ، ورضاء ، المضمون له ، والمضمون عنه ، ولزوم المال ، أو كونه إيلاء إلى اللزوم ، وكونه معلوم المقدار على أحد القولين . فالمعلوم يصح ضمانه بلا خلاف ، والمجهول يصح على قول من يجوز ذلك إذا ضمن ماله عليه ، وأقام بينة على المبلغ . وضمان المتبرع صحيح إذا لم يأب المضمون عنه ، وضمان غير المتبرع يصح على كل حال . والملئ يصح ضمانه ، وغير الملئ إن علم المضمون له بذلك حال الضمان ، أو لم يعلم ورضي به بعده صح ، وإن لم يرض به بطل . والفاسد ما يخلو عن الوجوه التي ذكرناها ، فإن ضمن مليا ، ثم أعسر لم يبطل ، وإذا أدى المال كان له الرجوع بمثله على المضمون عنه ، إلا إذا تبرع بالضمان ، وإن لم يؤد لم يكن له الرجوع ، وإن أسقط المضمون له المال عن
280
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 280