نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 277
تحت دجاجة لم يضمن غير الأجرة ، وقيمة الشعير والبيض . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان اللقطة والضالة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان اللقطة والضالة اللقطة : ما وجده الإنسان لغيره فأخذه . والضالة : ما يضيع من الإنسان من حيوان وغيره . فالحيوان ثلاثة أضرب : آدمي ، وغير آدمي مما هو ممتنع من صغار السباع مثل الإبل ، والخيل ، والبغل والثور ، ومما هو غير ممتنع من صغار السباع مثل الحمير والغنم . وغير الحيوان : إما وجده في الحرم ، أو في غيره ، وهو ضربان : إما وجده في فلاة ، أو في عمران ، أو في بطن حيوان ، أو تحت الأرض . فالآدمي : حر ومملوك صغير ، ومراهق فما فوقه . فالحر لم يملك بالوجدان ، فإذا التقط حرا صغيرا ، رفع خبره إلى الحاكم لينفق عليه ، فإن لم يجد أنفق هو عليه إن لم يعنه أحد ، فإذا بلغ وأيسر رجع عليه إن شاء . والصغير من المملوك في حكم اللقطة ، والمراهق رفع خبره إلى الحاكم لينفق عليه ، فإن لم يجد ، كان ذا كسب كانت نفقته في كسبه . فإن لم يكن أنفق عليه ورجع به على صاحبه إذا ظهر . فإذا ظهر وجعل لذلك جعلا استحق ، وإن لم يجعل وجرت في البلد عادة بشئ استحقه ، وإن لم تجر ووجده في المصر كان له دينار ، وإن وجده خارج المصر كان له أربعة دنانير قيمة كل دينار عشرة دراهم . والحيوان الممتنع من صغار السباع : إما ضل ، أو تركه صاحبه . فإن ضل وكان بعيرا ، كان حكمه حكم المملوك إذا رد على صاحبه . وإن كان غير بعير لم يكن
277
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 277