نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 270
< فهرس الموضوعات > باب المزارعة < / فهرس الموضوعات > باب المزارعة المزارعة والمخابرة واحدة ، وهي عقد على أرض ببعض ما يخرج من نمائها ، وهي ثلاثة أضرب : صحيحة : وهي ما اجتمع فيه شرطان : تعيين الأجل ، وتعيين ما يصيب العامل بالسهم مشاعا منسوبا إلى الكل . ومكروهة : وهي العقد على كذا منا ، أو قفيزا ، أو ما شابه ذلك من غير ما يخرج منها . وفاسدة : وهي ما سوى ما ذكرناه . فإذا كانت المزارعة فاسدة لزم أجرة المثل ، وسقط المسمى إن كانت بالنصف ، أو الثلث ، أو مثل ذلك ، ولزم إن كان بالأمنان والقفزان . والمزارعة الصحيحة ضربان : مشروطة ، ومطلقة . فالمشروطة لم تخل من أربعة أوجه : إما شرط أن يعمل فيه بنفسه ، أو شرط أن يزرع شيئا معينا ، أو شرط على العامل مؤونة الأرض ، أو على المزارع ولزم الشرط ، إلا أنه يجوز للعامل أن يأخذ شريكا يعمل معه . وإن كانت المؤونة معلومة ، ثم زادت لزم العامل قدر المعلومة دون الزيادة وإن شرط على العامل شيئا يؤدى إلى صاحب الأرض جاز على كراهية ولزم . وإن استأجر الأرض للزراعة ، أو الغرس عين ما يزرع ويغرس فيه .
270
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 270