responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 270


< فهرس الموضوعات > باب المزارعة < / فهرس الموضوعات > باب المزارعة المزارعة والمخابرة واحدة ، وهي عقد على أرض ببعض ما يخرج من نمائها ، وهي ثلاثة أضرب :
صحيحة : وهي ما اجتمع فيه شرطان : تعيين الأجل ، وتعيين ما يصيب العامل بالسهم مشاعا منسوبا إلى الكل .
ومكروهة : وهي العقد على كذا منا ، أو قفيزا ، أو ما شابه ذلك من غير ما يخرج منها .
وفاسدة : وهي ما سوى ما ذكرناه .
فإذا كانت المزارعة فاسدة لزم أجرة المثل ، وسقط المسمى إن كانت بالنصف ، أو الثلث ، أو مثل ذلك ، ولزم إن كان بالأمنان والقفزان .
والمزارعة الصحيحة ضربان : مشروطة ، ومطلقة . فالمشروطة لم تخل من أربعة أوجه : إما شرط أن يعمل فيه بنفسه ، أو شرط أن يزرع شيئا معينا ، أو شرط على العامل مؤونة الأرض ، أو على المزارع ولزم الشرط ، إلا أنه يجوز للعامل أن يأخذ شريكا يعمل معه . وإن كانت المؤونة معلومة ، ثم زادت لزم العامل قدر المعلومة دون الزيادة وإن شرط على العامل شيئا يؤدى إلى صاحب الأرض جاز على كراهية ولزم . وإن استأجر الأرض للزراعة ، أو الغرس عين ما يزرع ويغرس فيه .

270

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست