responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 257


عند واحد منهما لم يحتج إلى بينة ، وإن أمكن أن يكون عند كل واحد منهما وكان هناك بينة حكم عليها ، فإن تعارضت بينتان أقرع بينهما ، وإن لم يكن لأحدهما بينة كان اليمين على البائع ، وإن اختلفا في البراءة من العيب كانت البينة على البائع ، وإن علم بالعيب ثم تصرف فيه لم يكن له الرد ولا الأرش .
وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رضي الله عنه في النهاية : كان له الأرش ، لأن تصرفه ليس بموجب لرضاه [1] .
فصل في بيان أشياء تتعلق بالباب من كان له حق على غيره مؤجلا ، وأتاه به قبل حلول أجله لم يلزمه قبضه ، وإن أتاه به بعد حلول أجله في غير موضع التسليم فكذلك ، وإن أتاه به في موضع التسليم ، وكان من غير جنسه ونوعه فكذلك ، وإن أتاه من جنسه في موضع التسليم وكان مثله لزمه القبض ، فإن لم يقبض وتلف كان من ماله ، وإن أتاه به زائدا عليه في الصفة لزمه قبوله ، وإن كان زائدا في القدر لزمه قبول مثل حقه من دون الزائد ، وإن أتاه به ناقصا عنه في الصفة لم يلزمه قبوله ، وإن أتى به ناقصا في القدر لزمه قبوله وطالب بالباقي .
< فهرس الموضوعات > أحكام الإقالة < / فهرس الموضوعات > والإقالة فسخ ، ويجوز قبل القبض وبعده بثلاثة شروط : الإقالة على مثل الثمن بغير زيادة ولا نقصان ومن استصنع شيئا قبل ، وفعل الصانع كان مخيرا بين التسليم والمنع ، والمستصنع بين القبول والرد . ولا يجوز بيع واحد من جماعة ، وإذا باع ثوبا بدينار على أن طوله كذا فزاد ذراعا كان للبائع الخيار بين الفسخ والإمضاء ، ويكون شريكان له بقدر الزيادة ، وإن نقص ذراع كان الخيار للمبتاع إن شاء رضي ، وإن شاء رد . وعلى هذا حكم الأرض إذا باع أرضا ، وقال : هي كذا جريبا فمسحت فزادت أو نقصت .



[1] النهاية : 393 .

257

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست