responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 255


تملكه في شريعة الإسلام للمسلم ، إلا بيع من أسلم بعد الكفر وعليه دين وله خمر أو خنزير فإنه جاز له أن يوكل كافرا حتى يبيع عليه ذلك ويقضي به دينه . وبيع ملك الغير إذا لم يجزه المالك وبيع اللقطة مما يجب فيها التعريف قبله ، والبيع إذا اختل أحد شروط صحته ، وبيع المحجور عليه ، وبيع من لم ينفذ تصرفه في ملكه ، والبيع إذا أطلق الثمن ونقد البلد أكثر من واحد ولم يغلب أحد النقود ، والبيع بما لا يجوز أن يكون ثمنا ، وبيع ما لم يتحدد بالصفة إذا كان غير مشاهد ، وبيع الحصاة ، والمنابذة ، والملامسة ، والمجر ، وغير ذلك ، وبيع المحاقلة والمزابنة .
فإذا باع أحد بيعا فاسدا ، وانتفع به المبتاع ، ولم يعلما بفساده ثم عرفا ، واسترد البائع المبيع لم يكن له استرداد ثمن ما انتفع به ، أو استرداد الولد إن حملت الأم عنده وولدت ، لأنه لو تلف لكان من ماله ، والخراج بالضمان .
فإن غصب إنسان ، أو سرق ما ل غيره ، أو أمة غيره ، أو حيوان غيره وباع من آخر ثم استخرج مالكه من يده شرعا ، وكان المبتاع عارفا بالحال لم يكن له الرجوع على البائع ، وإن لم يكن عارفا كان له الرجوع عليه بالثمن ، وبما غرم للمالك .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الرد بالعيب < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الرد بالعيب إذا باع الإنسان شيئا لم يخل : إما باع على البراءة من العيوب ، أو باع مطلقا .
فإن باع على البراءة وعين العيب ، أو لم يعين صح البيع ولم يجز له رده بالعيب ، سواء كان بصيرا أو أعمى .
وإن باع مطلقا وظهر به عيب كان عند البائع لم يخل : إما حدث عند المبتاع عيب آخر ، أو لم يحدث . فإن حدث لم يكن له الرد ، وكان له الأرش ، إلا أن

255

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست