responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 254


كراهية .
والثالث : لا يجوز بيعهما إلا موزونا ، نقدا ، متماثلا مثل الحنطة وخبزها .
والرابع : يجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا ومتفاضلا ، نقدا ونسيئة مثل الحنطة أو الشعير بالتمر والزبيب ، أو بالعكس ، ومثل الذهب والفضة بالحنطة والشعير والتمر والزبيب . وغير ذلك ، أو بالعكس .
والخامس : يجوز التبايع فيه نقدا ونسيئة ، وعلى كل حال مثل بيع الثياب بالموزونات والمكيلات ، ومثل بيع الحيوانات بذلك ، وبالعكس .
والسادس : يجوز التبايع فيه متماثلا ، ومتفاضلا نقدا لا نسيئة إذا كان من جنس واحد مثل بيع بيضة ببيضتين ، وجوزة بجوزتين وحلة بحلتين .
فإن اختلف الجنس جاز التفاضل فيه نقدا ، ونسيئة مثل بيضة بجوزتين ، وحلة بغنمين ، وغنم بدجاجات .
وأنواع الغنم الأهلي جنس ، وكذلك الوحشي ، وأنواع البقر والجاموس جنس ، وأنواع الإبل جنس ، ولا يجوز بيع لحم الضأن بلحم المعز متفاضلا ، ويجوز متماثلا نقدا ، وكذلك حكم جميع ما ذكرنا في جنسه . ويجوز بيع لحم الغنم بلحم البقر أو الظباء أو الإبل متماثلا ، ومتفاضلا نقدا ، ولا يجوز بيع الغنم بلحمه بحال ، ويجوز بيعه بلحم البقر ، وعكسه على ما ذكرناه .
ولا ربا بين الولد ووالده ، ولا بين العبد وسيده ، ولا بين الرجل وزوجته ولا بين المسلم والحربي .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان البيع الفاسد < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان البيع الفاسد البيع الفاسد ينقسم على بضعة عشر قسما : بيع المجهول ، وبيع الغرر منفردا ، وبيع الجزاف فيما يباع مكيلا أو موزونا ، وبيع يدخله الربا وبيع ما لا يجوز

254

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست