نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 250
فإن باعه مع أصله صح ، ولم يخل : إما أطلق بيع الأصل ، أو بيع الثمر ، أو قيد وقال : بعتك الشجر والثمر ، فإن قيد صح البيع ، وإن أطلق مع الأصل ، وقد بدأ صلاح الثمر كان الثمر للبائع ، إلا أن يشرط المبتاع ، وإن لم يبد صلاحها كان الثمر للمبتاع ، إلا أن يشرط البائع . وإن باع الثمر وقد بدأ صلاحه صح البيع ، وإن لم يبدأ لم يخل : إما باع لسنتين ، أو أكثر ، أو باع لسنة واحدة . فإن باع لسنة واحدة لم يخل : إما باع بشرط القطع في الحال وقد صح وإن باع على أن يترك على الشجر ، أو باع مطلقا لم يصح فإن تلف مع صحة البيع كان من مال المبتاع ، وإن تلف وكان البيع فاسدا كان من مال البائع ، وإن باع لسنتين أو أكثر صح وإن لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة حرام . فالمحاقلة : بيع السنابل التي انعقد الحب فيها ، واشتد الحب من ذلك السنبل والمزابنة : بيع التمر على رؤوس النخل بتمر منه ، وإن باع بحب آخر من جنسه ، وبثمر آخر كذلك لم يصح أيضا ، إلا في العرايا ، وإنما يصح ذلك بشرطين : المماثلة من طريق الخرص ، والتقابض قبل التفرق . والعرية : إنما تكون في النخل دون غيره وقد روي في بعض الأخبار جواز بيع ما في السنبلة ، وما على رأس النخل بحب من غيره ، وتمر من غيره ، وفي العرية بيع ما على النخل بتمر منه . والصحيح ما ذكرنا . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان بيع الشرب < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان بيع الشرب الماء ضربان : مباح ، وملك . فالمباح ضربان : إما يجري إلى مزارع الناس .
250
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 250