نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 239
الغرر ، وبيع تبعض الصفقة ، وبيع الفضولي ، وبيع الإقالة ، وبيع الثمار ، وبيع المياه ، وبيع الديون ، والأرزاق ، وبيع ما لم يقبض ، وبيع ما يباع حملا بعد حمل أو جزة بعد جزة ، وبيع يدخله الربا ، والبيع الفاسد ، وأحكام الرد بالعيب . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان بيع الأعيان المرئية < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان بيع الأعيان المرئية بيع الأعيان المرئية ضربان : مطلق ، ومشروط . فالمطلق يجب بنفس العقد ، ويستقر بالتفرق ، أو بما هو في حكمه من العقد على انتفاء الخيار ، أو إيجاب البيع أو إبطال خيار المجلس . فإن كان الثمن مشاهدا ، وخرج معيبا ولم يرض المبتاع انفسخ البيع ، وإن خرج أحد البدلين مستحقا ، أو كلاهما ولم يجزه المستحق بطل البيع . وإن كان الثمن موصوفا وتقابضا ، أو أحدهما صح البيع . وإن خرج الثمن معيبا ، أو مستحقا ، وإن لم يتقابضا ولا أحدهما كان المبتاع أولى به إلى ثلاثة أيام ، فإن وفى الثمن ، أو قبض المبيع استقر البيع ، فإن لم يفعل كان البائع بعد الثلاثة الأيام مخيرا بين فسخ البيع وإمضائه ، وإن تلف المبيع قبل التسليم كان من ضمان البائع وإن كان بغير تفريط منه ، إلا أن يكون عرض للتسليم ولم يتسلم المبتاع ، فإن تلف بتفريطه كان من ضمانه على كل حال . والمشروط ضربان : مشروط بنفس العقد مثل شرط انتفاء الخيار ، وقد بينا حكمه ، ومشروط لا بنفس العقد ، وهو أيضا ضربان : أحدهما يكون الشرط غير مقدور يفسد به البيع ، والثاني يكون أيضا ضربان : أحدهما يكون من أحكام المبيع ، وهو صنفان : الحيوان ، والفواكه على ما ذكرنا . والثاني أيضا ضربان : أحدهما يقتضيه العقد ، فإن شرط كان تأكيدا ، وهو
239
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 239