نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 235
هذا غرما دية يد المقطوع ، ولم تقبل شهادتهما على الثاني . وإن شهدا بالطلاق ، فاعتدت المرأة ، وتزوجها آخر ودخل بها ، ثم رجعا عزرا وغرما المهر الثاني ، ورجعت المرأة إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان الحجر والتفليس < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الحجر والتفليس الحجر : منع صاحب المال عن التصرف فيه ، وإنما يكون لأحد وجهين : إما يكون نظرا لصاحبه ، أو لغيره . فالأول ثلاثة : الصبي ، والمجنون ، والسفيه . والثاني أيضا : المريض ، والمكاتب ، والمفلس . والجميع ضربان : إما يصير محجورا عليه بحكم الحاكم ، وهو اثنان : السفيه ، والمفلس ، أو يكون محجورا عليه بغير حكمه ، وهو الباقي . فإذا بلغ الصبي رشيدا ، وأدى المكاتب ماله ، وصلح السفيه ، ويصح المريض وهو محجور عليه فيما زاد على ثلث ماله ، وقضى الدين المفلس ، وأفاق المجنون انفك الحجر . والمفلس : من ركبه الديون ، وماله لا يفي بها . وإذا ادعى الغرماء إفلاسه ، وطلبوا من الحاكم الحجر عليه أجابهم إليه بثلاثة شروط : ثبوت الدين ، وحلول أجله ، وقصور ماله عن قضاء الدين . ويلزم من الحجر ثلاثة أحكام : حظر تصرفه في ماله ، وتعلق الديون بعين ما في يده من المال ، وجعل الحاكم من وجد متاعه بعينه عنده أحق به من غيره ، وإن ادعى الغرماء عليه اليسار بغير بينة كان القول قوله مع اليمين ، وإن وجد مال في يده وقال : هو لفلان ، وكان حاضرا وصدقه قبل منه ، وإن كذبه لم يقبل منه . وإن ادعى لغائب حلف ، وإن حل أجل بعض الديون حجر عليه له دون غيره إذا لم يكن في المال وفاء .
235
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 235