responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 235


هذا غرما دية يد المقطوع ، ولم تقبل شهادتهما على الثاني . وإن شهدا بالطلاق ، فاعتدت المرأة ، وتزوجها آخر ودخل بها ، ثم رجعا عزرا وغرما المهر الثاني ، ورجعت المرأة إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان الحجر والتفليس < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الحجر والتفليس الحجر : منع صاحب المال عن التصرف فيه ، وإنما يكون لأحد وجهين :
إما يكون نظرا لصاحبه ، أو لغيره .
فالأول ثلاثة : الصبي ، والمجنون ، والسفيه .
والثاني أيضا : المريض ، والمكاتب ، والمفلس .
والجميع ضربان : إما يصير محجورا عليه بحكم الحاكم ، وهو اثنان :
السفيه ، والمفلس ، أو يكون محجورا عليه بغير حكمه ، وهو الباقي . فإذا بلغ الصبي رشيدا ، وأدى المكاتب ماله ، وصلح السفيه ، ويصح المريض وهو محجور عليه فيما زاد على ثلث ماله ، وقضى الدين المفلس ، وأفاق المجنون انفك الحجر .
والمفلس : من ركبه الديون ، وماله لا يفي بها . وإذا ادعى الغرماء إفلاسه ، وطلبوا من الحاكم الحجر عليه أجابهم إليه بثلاثة شروط : ثبوت الدين ، وحلول أجله ، وقصور ماله عن قضاء الدين .
ويلزم من الحجر ثلاثة أحكام : حظر تصرفه في ماله ، وتعلق الديون بعين ما في يده من المال ، وجعل الحاكم من وجد متاعه بعينه عنده أحق به من غيره ، وإن ادعى الغرماء عليه اليسار بغير بينة كان القول قوله مع اليمين ، وإن وجد مال في يده وقال : هو لفلان ، وكان حاضرا وصدقه قبل منه ، وإن كذبه لم يقبل منه .
وإن ادعى لغائب حلف ، وإن حل أجل بعض الديون حجر عليه له دون غيره إذا لم يكن في المال وفاء .

235

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست