نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 224
فالأول : تعارضت فيه البينتان ، والحكم فيه للقرعة . والثاني : يكون الحكم للتاريخ السابق . والثالث : تحالفا فيه ، وحكم بأجرة المثل . والرابع : حكمه كذلك . والثالث ، والرابع من القسمة الأولى يكون فيهما البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر ، فإن أقام كل واحد منها بينة على سواء تعارضتا ، والحكم فيه للقرعة وباقي الأحكام على ما ذكرنا . وإن ادعى كل واحد منهما ملكية عين في الحال ، وأقام بينة على سواء تعارضتا . وإذا كان عينا في يد إنسان ، وادعى شخصان عليه بأنه اشتراها مني بكذا ، وأقام كل واحد منهما بينة على سواء تعارضتا . وكل موضع تعارضت فيه البينتان فلا بد من القرعة ، فمن خرجت قرعته وحلف كان الحكم له . فإن امتنع ردت على صاحبه ، فإن حلف أخذ ، وإن امتنع كان المدعى به بينهما على ما ذكرنا قبل . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان دعوى الميراث < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان دعوى الميراث إذا مات إنسان وخلف وارثا حرا ، وآخر مملوكا ، فعتق المملوك بعد وفاته لم يخل : إما كان الوارث الحر واحدا أو أكثر . فإن كان واحدا لم يرث مع المعتق بحال ، وإن كان أكثر من واحد واقتسما الميراث فكذلك . وإن عتق قبل القسمة ورث معهما ، وإن خلف وارثا مسلما وآخر كافرا لم يرث مع المسلم الكافر سواء كان الموارث مسلما ، أو كافرا . وإن ادعى الكافر كفر المورث لم يكن لدعواه فائدة ، وإن مات وخلف وارثين ، وادعى أحدهما أنه كان مسلما ، أو حرا حال وفاة المورث وصدقه الآخر ، وادعى هو أيضا لنفسه ذلك ، ولم يصدقه صاحبه ، فإن أقام بينة على ما ادعاه ، وإلا
224
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 224