responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 224


فالأول : تعارضت فيه البينتان ، والحكم فيه للقرعة .
والثاني : يكون الحكم للتاريخ السابق .
والثالث : تحالفا فيه ، وحكم بأجرة المثل .
والرابع : حكمه كذلك .
والثالث ، والرابع من القسمة الأولى يكون فيهما البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر ، فإن أقام كل واحد منها بينة على سواء تعارضتا ، والحكم فيه للقرعة وباقي الأحكام على ما ذكرنا .
وإن ادعى كل واحد منهما ملكية عين في الحال ، وأقام بينة على سواء تعارضتا .
وإذا كان عينا في يد إنسان ، وادعى شخصان عليه بأنه اشتراها مني بكذا ، وأقام كل واحد منهما بينة على سواء تعارضتا . وكل موضع تعارضت فيه البينتان فلا بد من القرعة ، فمن خرجت قرعته وحلف كان الحكم له . فإن امتنع ردت على صاحبه ، فإن حلف أخذ ، وإن امتنع كان المدعى به بينهما على ما ذكرنا قبل .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان دعوى الميراث < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان دعوى الميراث إذا مات إنسان وخلف وارثا حرا ، وآخر مملوكا ، فعتق المملوك بعد وفاته لم يخل : إما كان الوارث الحر واحدا أو أكثر . فإن كان واحدا لم يرث مع المعتق بحال ، وإن كان أكثر من واحد واقتسما الميراث فكذلك . وإن عتق قبل القسمة ورث معهما ، وإن خلف وارثا مسلما وآخر كافرا لم يرث مع المسلم الكافر سواء كان الموارث مسلما ، أو كافرا .
وإن ادعى الكافر كفر المورث لم يكن لدعواه فائدة ، وإن مات وخلف وارثين ، وادعى أحدهما أنه كان مسلما ، أو حرا حال وفاة المورث وصدقه الآخر ، وادعى هو أيضا لنفسه ذلك ، ولم يصدقه صاحبه ، فإن أقام بينة على ما ادعاه ، وإلا

224

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست