responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 207


< فهرس الموضوعات > فصل في بيان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما من فروض الأعيان باجتماع خمسة شروط : أن يعرف المعروف معروفا والمنكر منكرا ، ويظن استمرار ذلك من مرتكبه ، ويجوز تأثير أمره ونهيه ، ولا يؤدي إلى أكثر منه ، ولا يكون فيه مفسدة من الخوف على النفس أو المال له أو لغيره .
والأمر بالمعروف يتبع المعروف في الوجوب ، والندب ، والنهي عن المنكر يتبع المنكر . فإن كان المنكر محظورا كان النهي عنه واجبا ، وإن كان مكروها كان النهي عنه مندوبا .
ويجبان باليد ، واللسان ، والقلب . ويقدم باللسان ويعظه ، يخوفه ويوبخه ، وربما يقوم الفعل في ذلك مقام القول من الإعراض عنه ، وترك التعظيم له ، والإزراء به ، والهجر عنه ، فإن بخع وإلا زجره ، فإن لم ينجع ردعه وضربه إن أمكنه ، فإن لم ينجع وشدد عليه ارتفع إلى التأديب وإن أدى إلى التلف إن كان مأذونا من جهة من له ذلك .
فإن لم يقدر على شئ من ذلك ، أو خاف مفسدة فيه اقتصر على القلب ، وربما يعرض ما يصيران له قبيحين ، وذلك إذا أديا إلى مفسدة ، وإذا أكره أحد على ترك المعروف ، أو ارتكاب المنكر ما لم يكن قتل نفس محرمة ، أو قطع عضوا منها لزم .

207

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست