responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 205


والثالث ستة نفر : المرأة ، والعبد ، والمجنون ، والصبي ، والأبله ، والسفيه المفسد .
والرابع : ما يكون به الذمي صاغرا ، وقدره موكول إلى رأي الإمام ، ويجوز له الزيادة فيه والنقصان عنه ، وإن شرط عليهم الضيافة ، ورضوا جاز بعد استقرار الجزية بشرطين : أحدهما : أن لا يبلغ قدرا يزيد على أقل ما يجب عليهم من الجزية .
والثاني : أن تكون معلومة المقدار في أربعة أشياء : الأيام ، وعدد المارة بهم من الرجال ، والفرسان ، وقدر القوت من الخبز والأدام ، وقدر علف الدواب ، ويضع على الرؤوس أو على أراضيهم ، ولا يجمع بينهما .
والخامس : من يقوم مقام المهاجرين في نصرة الإسلام .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام البغاة وكيفية قتالهم < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام البغاة وكيفية قتالهم الباغي : كل من خرج على إمام عادل ، وقتالهم على ثلاثة أضرب : واجب ، وجائز ، ومحظور .
فالأول : ما اجتمع فيه أربعة شروط : كونهم في منعة لا يمكن تفريق جمعهم إلا بالقتال . وخروجهم عن قبضة الإمام ومنفردين عنه في بلده أو غيره ، ومباينتهم بتأويل سائغ عندهم ، فإن باينوا بتأويل غير سائغ كانوا محاربين ، واستنهاض الإمام إياهم للقتال .
والثاني : ما يكون دفعا عن النفس .
والثالث : إذا كانوا في قبضة الإمام غير ممتنعين ، وإذا قاتلوا لم يرجع عنهم حتى يفيئوا إلى الطاعة . أو يقتلوا عن آخرهم ، فإن انهزموا وكان لهم فئة يرجعون إليها جاز الإجهاز على جريحهم ، والتتبع لمدبرهم ، وقتل أسيرهم . وإن لم يكن لهم فئة لم يجز ذلك . وما حواه العسكر من المال فهو غنيمة ، وما لم يحوه فلأهله ،

205

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست