responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 204


للعبيد ، والنساء ، ومن عاونهم من المؤلفة والأعراب على حسب ما يراه الإمام .
ثم يخرج الخمس من الباقي لأهله ، ثم يقسم الباقي بين من قاتل ومن هو في حكمه بالسوية للراجل سهم ، وللفارس سهمان إذا لم يكن فرسه مسروقا ولا مغصوبا ، ومن كان له أفراس جماعة أعطي سهم فرسين لا أكثر .
ويستحق الغنيمة ثمانية أصناف : المرصد للقتال ، والمطوعة ، والباعة ، والصنعة إذا حضروا وكان غرضهم الجهاد ، أو قاتلوا وإن لم يكن غرضهم الجهاد ، والصبيان الحضور ، ومن ولد قبل القسمة ، ومن وصل إليهم للمدد قبل القسمة ، أو انفلت من أسر المشركين ووصل قبل القسمة .
وما يؤخذ من الغنائم في المراكب كان حكمه كذلك ، ومن دخل دار الحرب أجيرا لغيره استحق السهم ، والأجرة .
والسبايا : هي الذراري ، والنساء ، وقد ذكرنا حكمهما ، فإن كان فيهم من أسره الكفار من أولاد المسلمين ، واسترقوه أطلق لوليه بشرطين : عرفانه ، وإقامة البينة .
والثاني : يخرج منه الخمس ، والباقي للمسلمين قاطبة ، وأمره إلى الإمام ، وما يحصل من غلاته يصرف في مصالح المسلمين .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الجزية < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الجزية هذا الفصل يحتاج إلى بيان خمسة أشياء : من يجوز عقد الذمة له ، ومن توضع عليه الجزية ، ومن لا توضع ، وقدر الجزية ، ومن يستحقها .
فالأول : اليهود ، والنصارى ، والمجوس ، وقد ذكرناهم .
والثاني : من اجتمع فيه خمس خصال : الحرية ، والذكورة ، والبلوغ ، وكمال العقل ، وانتفاء السفه عنه بإفساد دينه أو ما له .

204

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست