responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 194


أصحابه ، وواعدهم وقتا يذبح فيه ، ثم أحل بعد ذلك .
والصد بالعدو ، ولم يخل : إما صد ظلما ، أو غير ظلم .
فالأول يتحلل إذا لم يكن له طريق مسلوك سواه ، وقد شرط على ربه ، وينوي إذا تحلل ، ويجب عليه القضاء إن كان صرورة ، وهو بالخيار إن كان متطوعا ، وفي سقوط الدم إذا شرط قولان .
والثاني إن أمكنه النفوذ بعد ذلك نفذ ، فإن أدرك أحد الموقفين فقد حج ، وإن صد عن بعض المناسك وقد أدرك الموقفين فقد حج ، واستناب في قضاء باقي المناسك ، وإن لم يمكنه النفوذ ، وكان له طريق مسلوك سواه بحيث لم ينفذ زاده لبعده أو لم يشرط على ربه لم يتحلل ، وإن صد عن الموقفين فقد ذهب حجه ، وحكمه ما ذكرنا .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان الحج المكاتب والعبد والمدبر والصبي < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان حج المكاتب والعبد والمدبر والصبي المكاتب : مشروط ، ومطلق .
فالمشروط في حكم العبد في ذلك .
والمطلق ، إن أدى بعض مال الكتابة ، وكانت الأيام بينهما مهاياة صح منه الحج في أيامه بغير إذن سيده .
والعبد لم يخل : إما أحرم بإذن سيده ، أو بغير إذنه ، فإن أحرم بإذنه ، ولم يرجع عن الإذن صح حجه ، فإن لزمته الكفارة كان فرضه الصوم دون الذبح ، فإن عتق قبل الوقوف بالمشعر أجزأ عن حجة الإسلام ، وإن رجع عن الإذن ولم يعلمه ، أو أعلمه وقد تلبس بالإحرام لم يكن لرجوعه تأثير ، وإن رجع وأعلم قبل تلبسه بالإحرام ، أو لم يأذن له فيه وأحرم لم ينعقد إحرامه ، وكان لسيده منعه من ذلك .

194

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست