نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 194
أصحابه ، وواعدهم وقتا يذبح فيه ، ثم أحل بعد ذلك . والصد بالعدو ، ولم يخل : إما صد ظلما ، أو غير ظلم . فالأول يتحلل إذا لم يكن له طريق مسلوك سواه ، وقد شرط على ربه ، وينوي إذا تحلل ، ويجب عليه القضاء إن كان صرورة ، وهو بالخيار إن كان متطوعا ، وفي سقوط الدم إذا شرط قولان . والثاني إن أمكنه النفوذ بعد ذلك نفذ ، فإن أدرك أحد الموقفين فقد حج ، وإن صد عن بعض المناسك وقد أدرك الموقفين فقد حج ، واستناب في قضاء باقي المناسك ، وإن لم يمكنه النفوذ ، وكان له طريق مسلوك سواه بحيث لم ينفذ زاده لبعده أو لم يشرط على ربه لم يتحلل ، وإن صد عن الموقفين فقد ذهب حجه ، وحكمه ما ذكرنا . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان الحج المكاتب والعبد والمدبر والصبي < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان حج المكاتب والعبد والمدبر والصبي المكاتب : مشروط ، ومطلق . فالمشروط في حكم العبد في ذلك . والمطلق ، إن أدى بعض مال الكتابة ، وكانت الأيام بينهما مهاياة صح منه الحج في أيامه بغير إذن سيده . والعبد لم يخل : إما أحرم بإذن سيده ، أو بغير إذنه ، فإن أحرم بإذنه ، ولم يرجع عن الإذن صح حجه ، فإن لزمته الكفارة كان فرضه الصوم دون الذبح ، فإن عتق قبل الوقوف بالمشعر أجزأ عن حجة الإسلام ، وإن رجع عن الإذن ولم يعلمه ، أو أعلمه وقد تلبس بالإحرام لم يكن لرجوعه تأثير ، وإن رجع وأعلم قبل تلبسه بالإحرام ، أو لم يأذن له فيه وأحرم لم ينعقد إحرامه ، وكان لسيده منعه من ذلك .
194
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 194