responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 152


< فهرس الموضوعات > كتاب الاعتكاف معنى الاعتكاف لغة وشرعا " ، ومن يصح منه < / فهرس الموضوعات > كتاب الاعتكاف الاعتكاف في اللغة : هو اللبث الممتد .
وفي الشريعة : خص باللبث في مكان مخصوص ، وعلى وجه مخصوص مدة مخصوصة للعبادة .
وأصله الاستحباب ، ويجب بالنذر ممن يصح منه ، ويحتاج ذلك إلى بيان اثني عشر شيئا : من يصح منه الاعتكاف مطلقا ، ومن يصح منه إذا أذن له غيره ، ومن لا يصح منه بحال ، والموضع الذي يصح فيه ، وقدر المدة التي يصح بها ، وما يبطل الاعتكاف ، وما يلزم بإبطاله ، والوقت الذي لا يصح فيه ، وما يستحب للمعتكف أن يفعل ، وما لا يجوز له فعله إذا خرج من الموضع الذي اعتكف فيه لعذر ، والعذر الذي يجوز له الخروج لأجله ، وما يحرم عليه .
فالأول : كل حر بالغ مسلم مالك أمره غير ضعيف إذا لم يكن واجبا عليه بالنذر .
والثاني سبعة نفر : المرأة ذات الزوج ، والعبد ، والمدبر ، والمكاتب والمعتق ، المشروط عليه ، والأجير ، والضيف على ما ذكرنا .
والثالث خمسة نفر : الكافر ، والصبي ، والمجنون ، والحائض ، والناذر لا لوجه الله تعالى .

152

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست