نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 137
< فهرس الموضوعات > بيان من يستحق الخمس وكيفية قسمته < / فهرس الموضوعات > والفاضل من الغلات عن قوت السنة بعد إخراج الزكاة منها ، وكل مال اختلط فيه الحرام بالحلال على وجه لا يتميز ، والميراث الذي اختلط الحلال بالحرام كذلك ، وفاضل المكاسب عما يحتاج إليه لنفقة سنته ، وأرباح التجارات ، وكل أرض اشتراها ذمي من مسلم . والثاني : من ولد هاشم من الطرفين ، أو من قبل الأب خاصة بعد حق الله تعالى . وينقسم ستة أقسام : سهم لله تعالى ، وسهم لرسوله صلوات الله عليه وآله ، وسهم لذي القربى - فهذه الثلاثة للإمام - وسهم لأيتامهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم . وإذا لم يكن الإمام حاضرا ، فقد ذكر فيه أشياء ، والصحيح عندي أنه يقسم نصيبه على مواليه العارفين بحقه من أهل الفقر ، والصلاح ، والسداد . والثالث : يقسم بالسوية من الذكر والأنثى ، والوالد والولد ، والصغير والكبير ، ويراعى فيه الإيمان ، والعدل أفضل من الفاسق . ولا ينقل مع وجود المستحق إلى بلد آخر ، وإن لم يوجد نقل ، ولا يعطي نصيب هذا ذاك . وإذا بلغ اليتيم سقط حقه من هذا الوجه ، دون المسكنة وغيرها . وبلوغ الرجل يحصل بأحد ثلاثة أشياء : الاحتلام ، والإنبات ، وتمام خمس عشرة سنة . وبلوغ المرأة بأحد شيئين : الحيض ، وتمام عشر سنين . والحبل علامة البلوغ . والرابع : يكون إلى الإمام إن كان حاضرا ، وإلى من وجب عليه الخمس إن كان الإمام غائبا ، وعرف صاحبه المستحق ، وأحسن القسمة ، وإن دفع إلى بعض الفقهاء الديانين ليتولى القسمة كان أفضل ، وإن لم يحسن القسمة وجب عليه أن يدفع إلى من يحسن من أهل العلم بالفقه . والخامس : لم يخل المال الذي وجب فيه الخمس من أن يعتبر فيه النصاب
137
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 137