responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 127


الزكاة ، وإن كان ماله غائبا عنه ولم يتمكن منه ، أو وديعة ولم يصل إليه ، أو قرضا على أحد ولم يرد عليه ، وأو دفينا وقد نسي ، أو لم يتمكن منه ، أو غير مضروب ولا منقوش ولم يفر به من الزكاة لم تجب الزكاة فيه . وإن تمكن منها ، أو فر بغير المنقوش المضروب من الزكاة أو لم يأخذ المال من المستقرض وهو يرد عليه وجب فيه الزكاة .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان زكاة الغلات والثمار < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان زكاة الغلات والثمار إنما تجب الزكاة في الجميع بشرطين : الملكية ، والنصاب . والنصاب فيها واحد ، والعفو واحد . فالنصاب خمسة أو ساق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي . والعفو ما نقص عن ذلك .
ولم يخل جميع ذلك من ثلاثة أوجه : إما سقي سيحا أو بعلا ، أو عذيا . أو شقي بالغرب ( 1 ) ، أو الدوالي ، أو ما يلزم عليه المؤن الكثيرة أو سقي بهما معا .
فالأول : يلزم فيه العشر .
والثاني : نصف العشر .
والثالث على ثلاثة أضرب : إما كان الغالب ما يلزم معه العشر ، أو نصف العشر ، أو كان متساويا . فالأول : يلزم فيه العشر ، والثاني : نصف العشر ، والثالث :
يلزم في نصفه العشر ، وفي نصفه نصف العشر .
والثمر ضربان : إما اختلف زمان إدراكها في السنة ، أو حمل شجرها كل سنة مرتين . فالأول : يضم بعضها إلى بعض . والثاني : لا يضم ، ويكون لكل حمل حكم نفسه . وأنواع الثمر والغلة في حكم جنس ، ولا يلزم الأعلى إلا إذا تبرع به ،


1 ) الغرب : الدلو العظيمة . الصحاح 1 : 193 " غرب " .

127

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست