نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 127
الزكاة ، وإن كان ماله غائبا عنه ولم يتمكن منه ، أو وديعة ولم يصل إليه ، أو قرضا على أحد ولم يرد عليه ، وأو دفينا وقد نسي ، أو لم يتمكن منه ، أو غير مضروب ولا منقوش ولم يفر به من الزكاة لم تجب الزكاة فيه . وإن تمكن منها ، أو فر بغير المنقوش المضروب من الزكاة أو لم يأخذ المال من المستقرض وهو يرد عليه وجب فيه الزكاة . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان زكاة الغلات والثمار < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان زكاة الغلات والثمار إنما تجب الزكاة في الجميع بشرطين : الملكية ، والنصاب . والنصاب فيها واحد ، والعفو واحد . فالنصاب خمسة أو ساق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي . والعفو ما نقص عن ذلك . ولم يخل جميع ذلك من ثلاثة أوجه : إما سقي سيحا أو بعلا ، أو عذيا . أو شقي بالغرب ( 1 ) ، أو الدوالي ، أو ما يلزم عليه المؤن الكثيرة أو سقي بهما معا . فالأول : يلزم فيه العشر . والثاني : نصف العشر . والثالث على ثلاثة أضرب : إما كان الغالب ما يلزم معه العشر ، أو نصف العشر ، أو كان متساويا . فالأول : يلزم فيه العشر ، والثاني : نصف العشر ، والثالث : يلزم في نصفه العشر ، وفي نصفه نصف العشر . والثمر ضربان : إما اختلف زمان إدراكها في السنة ، أو حمل شجرها كل سنة مرتين . فالأول : يضم بعضها إلى بعض . والثاني : لا يضم ، ويكون لكل حمل حكم نفسه . وأنواع الثمر والغلة في حكم جنس ، ولا يلزم الأعلى إلا إذا تبرع به ،
1 ) الغرب : الدلو العظيمة . الصحاح 1 : 193 " غرب " .
127
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 127