نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 111
إسم الكتاب : الوسيلة ( عدد الصفحات : 469)
ركعتين ، وجلس في التشهد حتى قامت ناوية للمفارقة ، وأتمت وسلم بها . وأما صلاة شدة الخوف ، فعلى حسب ما يمكن قائما ، وراكبا وماشيا ، وساجدا على قربوس السرج ، ومؤمئا مستقبل القبلة ، وغير مستقبلها . وإن لم يمكن الإيماء قال بدل كل ركعة : سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر . والخائف من السيل ، والسبع ، والعدو يصلي صلاة شدة الخوف . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان صلاة العيد < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان صلاة العيد شروط وجوب صلاة العيد شروط وجوب صلاة الجمعة ، ويجب على من تجب عليه ، وتسقط عمن ، تسقط عنه إلا أن صلاة العيد إذا سقط وجوبها لم يسقط استحبابها ، وإذا فاتت لا يلزم قضاؤها ، إلا إذا وصل إلى الخطبة ، وجلس مستمعا إليها ، وإذا لم تصل في الجماعة استحب أن تصلى على الانفراد . وينبغي أن تقام مع الاختيار في الصحراء ، إلا بمكة فإنه تصلى في المسجد الحرام ، لا تجوز صلاة النافلة ، قبلها ، ولا بعدها قبل الزوال إلا بالمدينة فإنه يستحب أن تصلى فيها ركعتان في مسجد النبي صلى الله عليه وآله ، قبل الخروج إلى المصلى . ووقتها : من عند انبساط الشمس إلى وقت الزوال . وكيفيتها : ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة ، سبع في الأولى ، وخمس في الثانية ، بزيادة تسع تكبيرات على التكبيرات المعتادة في سائر الصلاة . ويستحب أن يقرأ في أولاهما بعد الحمد سورة الأعلى ، وفي الأخرى سورة الشمس ، ويفصل بين كل تكبيرتين بقنوت ، ويرفع يده بالتكبير والقنوت ، ويقدم القراءة على التكبيرات وجوبا في الركعتين ، ويركع بعد السابعة في الأولى ، وبعد الخامسة في الثانية
111
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 111