responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 84


< فهرس الموضوعات > حكم الشك في الوضوء في الأثناء وبعده < / فهرس الموضوعات > وكل من شك في الوضوء ( 1 ) وهو قاعد على حال الوضوء فليعد ، ومن شك في الوضوء وقد قام عن مكانه ( 2 ) فلا يلتفت إلى الشك إلا أن يستيقن ( 3 ) .
< فهرس الموضوعات > حكم من رأى بللا بعد الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > ومن استنجى على ما وصفناه ( 4 ) ، ثم رأى بعد ذلك ( 5 ) بللا فلا شئ عليه ، وإن بلغ الساق فلا ينقض ( 6 ) الوضوء ( 7 ) ، ولا يغسل منه الثوب ، فإن ( 8 ) ذلك من الحبائل ( 9 ) والبواسير ( 10 ) .
< فهرس الموضوعات > ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه < / فهرس الموضوعات > ولا ينقض ( 11 ) الوضوء إلا ما ( 12 ) يخرج من الطرفين : من بول ، أو غائط ، أو


1 - " الفرض " ب . 2 - " مقامه " ب ، د . 3 - عنه البحار : 80 / 363 صدر ح 8 . الفقيه : 1 / 37 ذيل ح 8 مثله . وفي الكافي : 3 / 33 صدر ح 2 ، والتهذيب : 1 / 100 صدر ح 110 مضمونه ، عنهما الوسائل : 1 / 469 - أبواب الوضوء - ب 42 ح 1 . وفي المقنع : 20 نحو ذيله . 4 - " وصفنا " ج ، البحار . وقد تقدم وصفه في ص 76 . 5 - ليس في " ج " . 6 - " فلا ينتقض " ب ، ج . 7 - عنه البحار : 80 / 363 ضمن ح 8 . الفقيه : 1 / 39 ح 12 ، والتهذيب : 1 / 20 ح 50 ، والاستبصار : 1 / 94 ح 13 نحوه ، عنها الوسائل : 1 / 282 - أبواب نواقض الوضوء - 13 ح 2 . وفي فقه الرضا : 66 مضمونه . 8 - " لأن " ج ، د ، البحار . 9 - الحبائل : عروق ظهر الإنسان ، وحبال الذكر : عروقه " مجمع البحرين : 1 / 449 - حبل - " . 10 - عنه البحار : 80 / 363 ضمن ح 8 . فقه الرضا : 66 مثله ، وفي قرب الإسناد : 126 ح 444 ، والكافي : 3 / 19 ح 1 و ح 2 ، و ص 39 ضمن ح 1 ، والعلل : 296 ضمن ح 1 ، والتهذيب : 1 / 28 ح 10 ، والاستبصار : 1 / 49 ح 2 نحوه ، عن بعضها الوسائل : 1 / 282 - أبواب نواقض الوضوء - ضمن ب 13 . 11 - " لا ينتقض " البحار . 12 - " مما " البحار .

84

نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست