responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 73


< فهرس الموضوعات > عدم جواز الصلاة في الثواب المتنجس بدم الحيض < / فهرس الموضوعات > ودم الحيض إذا أصاب الثوب فلا يجوز الصلاة فيه ، قليلا كان أو كثيرا ( 1 ) .
ولا بأس بدم السمك في الثوب ( أن يصلى ) ( 2 ) فيه ، قليلا كان أو كثيرا ( 3 ) .
< فهرس الموضوعات > جواز الصلاة بكل ما لا تتم الصلاة فيه وان أصابة قذر < / فهرس الموضوعات > وكل ما لا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه إذا أصابه قذر ، مثل :
العمامة ( 4 ) ، والقلنسوة ، والتكة ، والجورب ، والخف ( 5 ) .
< فهرس الموضوعات > 12 باب الوضوء < / فهرس الموضوعات > - 12 - باب الوضوء < فهرس الموضوعات > آداب التخلي < / فهرس الموضوعات > السنة في دخول الخلاء أن يدخل الرجل رجله اليسرى قبل اليمنى ( 6 ) ،


1 - عنه البحار : 80 / 87 ضمن ح 3 . ويؤيده ما في فقه الرضا : 95 ، والكافي : 3 / 405 ح 3 ، والفقيه : 1 / 42 ذيل ح 17 ، والتهذيب : 1 / 257 ح 32 ، عن بعضها الوسائل : 3 / 432 - أبواب النجاسات - ب 21 ح 1 . 2 - " إن صلى " د . 3 - عنه البحار : 80 / 87 ذيل ح 3 . فقه الرضا : 95 ، والفقيه : 1 / 42 ذيل ح 19 ، والمقنع : 14 مثله . وفي الكافي : 3 / 59 ح 4 ، والتهذيب : 1 / 260 ح 42 بمعناه ، وكذا في السرائر : 3 / 611 نقلا عن نوادر ابن محبوب ، عنها الوسائل : 3 / 436 - أبواب النجاسات - ب 23 ح 2 . 4 - ذكر المجلسي في البحار : إدخال العمامة في ذلك مما تفرد به المصنف ، وقال : وكأنه أخذه من الفقه - يعني فقه الرضا - وأشكل عليه بأن أكثر العمائم مما تتم الصلاة فيها وحدها ، ثم قال : لعل مراده مع بقائها تلك الهيئة . وألحق العلامة في المختلف : 61 إلى المصنف والده علي بن بابويه في المسألة . 5 - عنه البحار : 83 / 262 ح 14 . فقه الرضا : 95 ، والفقيه : 1 / 42 ذيل ح 19 ، والمقنع : 14 باختلاف في ألفاظه . ويؤيده ما في التهذيب : 1 / 274 ح 94 ، و ص 275 ح 97 ، و ج 2 / 357 ح 11 و ح 12 ، و ص 358 ح 13 و ح 14 ، عنه الوسائل : 3 / 455 - أبواب النجاسات - ب 31 ح 1 - ح 5 . 6 - عنه البحار : 80 / 190 صدر ح 48 . الفقيه : 1 / 17 ذيل ح 6 ، والمقنع : 7 مثله .

73

نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست