responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 323


وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أوصى لرجل بسيف كان ( 1 ) ( له في جفنه ( 2 ) ، وعليه ) ( 3 ) حلية ( 4 ) ، فقال له الورثة : إنما لك النصل ( 5 ) ؟ فقال ( عليه السلام ) : السيف بما فيه له ( 6 ) .
< فهرس الموضوعات > 168 باب الوقف < / فهرس الموضوعات > - 168 - باب الوقف ( 7 ) < فهرس الموضوعات > أقسام الوقف < / فهرس الموضوعات > الوقف على ثلاثة وجوه ( 8 ) ، أحدها : أن يذكر فيه الحج ، والثاني : ما يذكر فيه للإمام ، والثالث : ما يذكر فيه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ( 9 ) . فهذه الوقوف ( 10 ) مؤبدة ( 11 ) جائزة ، وكل وقف ( 12 ) إلى غير وقت معلوم فهو غير جائز


1 - " وكان " ب ، د . 2 - جفن السيف : غمده " لسان العرب : 13 / 89 " . 3 - بدل ما بين القوسين " فيه " البحار . 4 - حلية السيف : زينته " مجمع البحرين : 1 / 568 - حلي - " . 5 - النصل : حديدة السهم ، والرمح ، والسكين ، والسيف ما لم يكن له مقبض " مجمع البحرين : 4 / 323 - نصل - " . 6 - عنه البحار : 103 / 207 ح 20 ، والمستدرك : 14 / 131 ح 1 . وروي مسندا عن الرضا ( عليه السلام ) في الكافي : 7 / 44 صدر ح 1 ، والفقيه : 4 / 161 صدر ح 1 ، والتهذيب : 9 / 211 صدر ح 14 مثله ، وفي الكافي : 7 / 44 ح 3 ، والتهذيب : 9 / 212 ح 16 باختلاف في ألفاظه ، عنها الوسائل : 19 / 389 - كتاب الوصايا - ب 57 ح 1 و ح 2 . 7 - الوقف : وهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة " مجمع البحرين : 4 / 535 - وقف - " . 8 - " أوجه " د . 9 - عنه البحار : 103 / 186 صدر ح 15 . وانظر الوسائل : 19 / 180 - كتاب الوقف - ب 4 ح 6 ، و ص 188 ب 6 ح 5 ، و ص 191 ح 9 . 10 - " الوقف " ب ، ج . 11 - " ماضية مؤبدة " ج . 12 - " من وقف " ج ، د ، البحار .

323

نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست