responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 315


وقد روي أنها تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى ( 1 ) .
ولا بأس بكسب المعلم إذا لم يأخذ ما يأخذه على تعليم القرآن ( 2 ) .
ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ( 3 ) فأما شعر المعز فلا بأس أن ( 4 ) يوصل بشعر المرأة ( 5 ) .
< فهرس الموضوعات > 165 باب الربا < / فهرس الموضوعات > - 165 - باب الربا < فهرس الموضوعات > الربا فيما يكال أو يوزن < / فهرس الموضوعات > ليس الربا إلا فيما يكال أو يوزن ( 6 ) .


1 - عنه البحار : 103 / 103 صدر ح 52 . الكافي : 5 / 118 ح 4 ، والفقيه : 3 / 98 ح 27 مثله ، عنهما الوسائل : 17 / 126 - أبواب ما يكتسب به - ب 17 ح 4 . 2 - أنظر الفقيه : 3 / 99 ذيل ح 31 ، و ص 109 ح 7 ، والتهذيب : 6 / 364 ح 165 ، و ص 376 ح 22 ، والاستبصار : 3 / 65 ح 2 و ح 4 ، عنها الوسائل : 17 / 155 - أبواب ما يكتسب به - ب 29 ح 3 ، و ص 157 ب 30 ح 1 . 3 - " أخرى " ب . 4 - " بأن " ج ، د ، البحار . 5 - عنه البحار : 103 / 103 ذيل ح 52 . فقه الرضا : 252 ، والمقنع : 362 مثله ، وكذا في الفقيه : 3 / 98 ح 26 ، عنه الوسائل : 17 / 133 - أبواب ما يكتسب به - ب 19 ح 6 . 6 - عنه البحار : 103 / 115 صدر ح 2 . تفسير العياشي : 1 / 152 ح 504 ، والكافي : 5 / 146 ح 10 ، والفقيه : 3 / 175 ح 6 ، والمقنع : 374 ، والتهذيب : 7 / 17 ح 74 ، و ص 19 ح 81 ، و ص 94 ح 3 ، و ص 118 ح 121 باختلاف يسير في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : 18 / 132 - أبواب الربا - ب 6 ح 1 و ح 3 .

315

نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست