1 - عنه البحار : 104 / 423 ضمن ح 11 . الكافي : 7 / 310 ح 9 ، والفقيه : 4 / 90 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 188 ح 37 ، والاستبصار : 4 / 270 ح 1 باختلاف في ألفاظه ، عنها الوسائل : 29 / 108 - أبواب القصاص في النفس - ب 47 ح 5 ، و ص 109 ذيل ح 6 . وذكر الحر العاملي مستدلا بروايات أن المسلم المعتاد لقتل الكفار يقتل . أنظر الوسائل : 29 / 107 - أبواب القصاص في النفس - ب 47 . 2 - رد العلامة في المختلف : 794 على السيد المرتضى في إلحاقه ولد الزنا بالكفار ، وعلى ابن إدريس بقوله : لا دية له ، فقال : الوجه وجوب دية المسلم إن كان متظاهرا بالإسلام ، بل ويجب القود لو قتله مسلم عمدا لعموم الآية ، وقوله ( عليه السلام ) : " المسلمون بعضهم أكفاء لبعض " والأصل الذي بنى السيد عليه من كفر ولد الزنا ممنوع . وانظر ص 68 الهامش " 5 " . 3 - عنه البحار : 104 / 423 ذيل ح 11 . المقنع : 530 مثله . الفقيه : 4 / 114 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 315 ح 13 باختلاف في ألفاظه ، وفي الكافي : 7 / 309 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 186 ح 25 ، والاستبصار : 4 / 268 ح 1 باختلاف يسير ، وفي قرب الإسناد : 259 ح 1029 ، والكافي : 7 / 310 ح 11 نحوه ، عنها الوسائل : 29 / 217 - أبواب ديات النفس - ضمن ب 13 ، و ص 221 ضمن ب 14 ، و ص 222 ضمن ب 15 .
303
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 303