responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 296


وكل ما أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > حكم أكل الميتة والربا < / فهرس الموضوعات > وآكل الميتة والدم ولحم الخنزير يؤدب ، فإن عاد يؤدب ، وليس عليه القتل ( 2 ) .
وآكل الربا بعد البينة يؤدب ، فإن عاد أدب ( 3 ) ، فإن عاد قتل ( 4 ) .
< فهرس الموضوعات > أدنى ما يقطع فيه السارق < / فهرس الموضوعات > وأدنى ما يقطع فيه ( 5 ) السارق ربع دينار ( 6 ) .
< فهرس الموضوعات > حد المحارب < / فهرس الموضوعات > والمحارب يقتل أو يصلب ، أو تقطع يده ورجله من خلاف ، أو ينفى من الأرض كما قال الله عز وجل ( 7 ) ، وذلك مفوض إلى الإمام ، إن شاء صلب ، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف ، وإن شاء نفاه من الأرض ( 8 ) .


1 - عنه البحار : 66 / 487 ح 19 . الكافي : 6 / 408 ضمن ح 4 . وذيل ح 6 وضمن ح 7 ، و ص 409 ضمن ح 8 وذيل ح 10 ، و ص 410 ذيل ح 12 ، والخصال : 609 ضمن ح 9 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 125 ضمن ح 1 ، والمقنع : 452 ، والفقيه : 4 / 40 ذيل ح 2 ، والتهذيب : 9 / 111 ضمن ح 216 وضمن ح 219 مثله ، عن معظمها الوسائل : 25 / 336 - أبواب الأشربة المحرمة - ضمن ب 17 . وفي الفقيه : 4 / 355 ضمن ح 1 ، وأمالي الطوسي : 1 / 388 باختلاف يسير . 2 - عنه البحار : 79 / 102 صدر ح 6 . الفقيه : 4 / 50 ح 1 مثله ، وكذا في الكافي : 7 / 242 ح 10 ، والتهذيب : 10 / 98 ح 38 ، إلا أن فيهما بدل " القتل " حد ، عنها الوسائل : 28 / 371 - أبواب بقية الحدود والتعزيرات - ب 7 ح 3 . 3 - " يؤدب " ج . 4 - عنه البحار : 79 / 103 ذيل ح 6 ، وكشف اللثام : 2 / 419 . الكافي : 7 / 241 ح 9 ، والفقيه : 4 / 50 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 98 ح 37 مثله ، عنها الوسائل : 28 / 371 - أبواب بقية الحدود - ب 7 ح 2 . 5 - " به " ج . 6 - الفقيه : 4 / 45 ح 16 باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : 7 / 221 ح 1 و ح 3 ، والتهذيب : 10 / 99 ح 2 ، و ص 100 ح 3 ، والاستبصار : 4 / 238 ح 2 ، و ص 239 ح 3 نحوه ، عنها الوسائل : 28 / 243 - أبواب حد السرقة - ضمن ب 2 . 7 - يعني قوله تعالى في سورة المائدة : 33 : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) . 8 - عنه كشف اللثام : 2 / 431 . الكافي : 7 / 245 ح 3 ، والمقنع : 450 نحوه ، وفي الكافي : 7 / 248 ح 12 ، والتهذيب : 10 / 132 صدر ح 141 ، والاستبصار : 4 / 257 صدر ح 4 مضمونه ، عنها الوسائل : 28 / 307 - أبواب حد المحارب - ب 1 ح 1 و ح 3 .

296

نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست