responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 260


ذلك ، إنما لها ما أخذت منه ( 1 ) قبل أن يدخل بها ( 2 ) ( 3 ) .
< فهرس الموضوعات > لا ولاية لأحد على الثيب في الزواج < / فهرس الموضوعات > ولا ولاية لأحد على الابنة ( 4 ) إلا لأبيها ما دامت بكرا ( 5 ) ، فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها ، وهي أملك بنفسها ( 6 ) .
< فهرس الموضوعات > الجد أحق بتزويج البكر من الأب في حياته < / فهرس الموضوعات > وإذا كانت بكرا وكان لها أب وجد ، فالجد أحق بتزويجها من الأب ما دام الأب حيا ، فإذا مات الأب فلا ولاية للجد عليها ، لأن الجد إنما يملك أمرها في حياة ابنه ، ( لأنه يملك ابنه وما يملك ( 7 ) ) ( 8 ) ، فإذا مات ابنه بطلت


1 - ليس في " ب " . 2 - أثبتناه من " ت " . 3 - عنه البحار : 103 / 353 ح 33 . الفقيه : 3 / 253 مثله ، وكذا في التهذيب : 7 / 361 ضمن ح 27 ، والاستبصار : 3 / 224 ضمن ح 11 ، عنهما الوسائل : 21 / 261 - أبواب المهور - ب 8 ح 14 . ذكر العلامة في المختلف : 541 المشهور عند علمائنا : أن المهر لا يتقدر كثرة ولا قلة فيجوز العقد على أكثر من مهر السنة أضعافا مضاعفة : وذكر الشيخ : أن الخبر لم يروه غير محمد بن سنان ، عن الفضل بن عمر . ومحمد بن بن سنان مطعون عليه ، ضعيف جدا ، وما يستبد بروايته ، ولا يشركه فيه غيره ، لا يعمل عليه ، ثم قال : إن المهر ما تراضى عليه الناس قليلا أو كثيرا ، وحمل ذيله في ذيل ح 28 على استباحة فرجها بالدرهم لا نفي بقية الصداق المفروض . 4 - " البنت " ب . 5 - عنه البحار : 103 / 331 صدر ح 12 ، والمستدرك : 14 / 315 صدر ح 2 . الفقيه : 3 / 250 ذيل ح 4 باختلاف في ألفاظه . وفي الكافي : 5 / 391 صدر ح 2 ، و ص 393 ح 2 ، و ص 394 صدر ح 5 ، والتهذيب : 7 / 380 ح 13 ، و ص 381 ح 16 ، والاستبصار : 3 / 235 ح 5 ، و ص 236 ح 1 مضمونه ، عنها الوسائل : 20 / 271 - أبواب عقد النكاح - ب 3 ح 11 ، و ص 273 ب 4 ح 2 و ح 3 . 6 - عنه البحار : 103 / 331 ضمن ح 12 ، والمستدرك : 14 / 315 ذيل ح 2 . الكافي : 5 / 392 ح 5 و ح 6 ، والفقيه : 3 / 251 ذيل ح 4 و ح 6 ، والتهذيب : 7 / 377 ح 3 ، و ص 378 ح 4 ، و ص 384 ح 21 ، و ص 385 ح 22 ، والاستبصار : 3 / 233 ح 3 و ح 4 مضمونه ، عنها الوسائل : 20 / 267 - أبواب عقد النكاح - ضمن ب 3 . 7 - ليس في " البحار " . 8 - ما بين القوسين ليس في " ب " .

260

نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست