responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 243


< فهرس الموضوعات > 133 باب الأضاحي < / فهرس الموضوعات > - 133 - باب الأضاحي < فهرس الموضوعات > ما يجوز في الأضاحي وما لا يجوز < / فهرس الموضوعات > لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني ، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ، ويجزي من المعز والبقر الثني ، وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة ( 1 ) .
وتجزي البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت واحد ( 2 ) ( 3 ) .
وروي أنها تجزي عن سبعة ( 4 ) .


1 - عنه البحار : 99 / 300 صدر ح 35 . الفقيه : 2 / 294 ذيل ح 11 ، و ص 329 مثله ، وكذا في المقنع : 273 نقلا عن رسالة أبيه . وفي الكافي : 4 / 490 ذيل ح 7 ، والتهذيب : 5 / 206 ح 27 مضمونه ، عنهما الوسائل : 14 / 103 - أبواب الذبح - ب 11 ح 1 ، وفي ص 106 ح 11 عن الفقيه : 2 - أثبتناه من " ت " . 3 - عنه البحار : 99 / 300 ضمن ح 35 ، وكشف اللثام : 1 / 363 ، والجواهر : 19 / 123 . المقنع : 274 مثله ، وفي مسائل علي بن جعفر : 176 ح 322 ، والمحاسن : 318 ضمن ح 44 ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام : 2 / 82 صدر ح 22 ، وعلل الشرائع : 440 ضمن ح 1 ، والخصال : 292 ضمن ح 55 ، والمقنعة : 452 في ذيل حديث ، والتهذيب : 5 / 208 ح 36 ، والاستبصار : 2 / 266 ح 3 باختلاف في ألفاظه ، وفي فقه الرضا : 224 صدره ، عن معظمها الوسائل : 14 / 117 - أبواب الذبح - ضمن ب 18 . / 4 - عنه البحار : 99 / 300 صدر ح 36 ، وكشف اللثام : 1 / 363 ، والجواهر : 19 / 123 . الفقيه : 2 / 294 ح 9 ، والتهذيب : 5 / 208 ح 37 ، والاستبصار : 2 / 266 ح 4 مثله ، وفي فقه الرضا : 224 ، والخصال : 356 ح 37 و 38 ، وعلل الشرائع : 441 ذيل ح 1 باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : 14 / 117 - أبواب الذبح - ضمن ح 18 . قال المصنف في العلل : الذي أفتي به وأعتمده ، أن البقرة والبدنة تجزيان عن سبعة نفر من أهل بيت واحد ومن غيرهم .

243

نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست