responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 230


< فهرس الموضوعات > 126 باب إتيان الحجر الأسود < / فهرس الموضوعات > - 126 - باب إتيان الحجر الأسود ثم تأتي الحجر الأسود فتقبله ( 1 ) أو ( 2 ) تستلمه أو تؤمي إليه ، فإنه لا بد لك ( 3 ) من ذلك ( 4 ) .
< فهرس الموضوعات > استحباب الشرب من ماء زمزم < / فهرس الموضوعات > وإن قدرت أن تشرب من ماء ( 5 ) زمزم قبل ( 6 ) أن تخرج إلى الصفا فافعل ،


1 - " تقبله " ب . 2 - " و " ب ، ج . 3 - ليس في " د " و " البحار " . 4 - بزيادة ( قال صلى الله عليه وآله وسلم : " الحجر يمين الله ، فمن شاء صافحه لها " وهذا القول مجاز ، والمراد أن الحجر جهة من جهات القرب إلى الله تعالى ، فمن استلمه وباشره قرب من طاعته تعالى ، فكان كاللاصق بها والمباشرة لها ، فأقام ( عليه السلام ) اليمين ههنا مقام الطاعة التي يتقرب بها إلى الله سبحان على طريق المجاز والاتساع ، لأن من عادة العرب إذا أراد أحدهما التقرب من صاحبه وفضل الأنسة لمخالطته أن يصافحه بكفه وتعلق يده بيده ، وقد علمنا في القديم تعالى أن الدنو يستحيل على ذاته ، فيجب أن يكون ذلك دنوا من طاعته ومرضاته ، ولما جاء ( عليه السلام ) يذكر اليمين أتبعه بذكر الصفاح ليوفي الفصاحة حقها ، ويبلغ بالبلاغة غايتها ) البحار . والظاهر أن هذه الزيادة من المجلسي ، وهي بعيدة عن أسلوب المصنف في الهداية ، فلهذا لم نثبتها في المتن ، ويحتمل أن نقل الرواية التي في صدرها عن نسخة من نسخ الهداية ، وهي قد رويت في المحاسن : 65 ح 118 ، والكافي : 4 / 406 ح 9 ، والفقيه : 2 / 135 ح 22 ، والتهذيب : 5 / 102 ح 3 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 13 / 424 - أبواب الطواف - ب 15 ح 3 ، و ص 339 ب 22 ح 8 . 5 - ليس في " ب " . 6 - " من قبل " ج ، د ، البحار .

230

نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست