responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 172


مخاض ، أعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة ( 1 ) ، فإذا وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده ، وكانت عنده ابنة لبون ، دفعها واسترجع من المصدق شاة .
فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة - وسميت حقة ، لأنها استحقت أن يركب ظهرها - إلى أن تبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثني ( 2 ) إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا ( 3 ) زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا كثرت الإبل ، ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ( 4 ) .
ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ( 5 ) ، إلا أن يشاء المصدق ، ويعد صغيرها وكبيرها ( 6 ) .


1 - على ما ذكره العلامة في المختلف : 176 أن المشهور دفع شاتين أو عشرين درهما ، وكذا الحال في الاسترجاع . 2 - من قوله : " فإذا بلغت خمسا وأربعين إلى هنا " أخرجه العلامة في المختلف : 176 عنه وعن رسالة علي بن بابويه ، ثم قال العلامة : ولم يوجب باقي علمائنا في إحدى وثمانين شيئا أصلا عدا نصاب ست وسبعين . 3 - " فإن " ج ، البحار . 4 - عنه البحار : 96 / 53 ح 6 . فقه الرضا : 196 ، والخصال : 605 ح 9 ، والمقنع : 157 باختلاف يسير ، وكذا في كل من الفقيه : 2 / 12 ح 8 بزيادة في المتن ، والكافي : 3 / 531 صدر ح 1 ، والتهذيب : 4 / 20 صدر ح 1 ، والاستبصار : 2 / 19 صدر ح 1 صدره ، وذيله ، وفي الكافي : 3 / 539 ضمن ح 7 ، والمقنعة : 254 ، والتهذيب : 4 / 96 ضمن ح 7 قطعة ، عن بعضها الوسائل : 9 / 108 - أبواب زكاة الأنعام - ضمن ب 2 ، و ص 127 ب 13 ضمن ح 1 وضمن ح 2 . 5 - الهرم : الكبر ، والعوار : العيب " النهاية : 5 / 261 ، و ج 3 / 318 " على التوالي . 6 - عنه البحار : 96 / 54 ضمن ح 6 . كتاب عاصم بن حميد الحناط : 32 ، و ص 33 بطريقين ، والمقنع : 159 ، والتهذيب : 4 / 21 ذيل ح 1 ، و ص 25 ذيل ح 2 ، والاستبصار : 2 / 19 ذيل ح 1 مثله ، عن بعضها الوسائل : 9 / 125 - أبواب زكاة الأنعام - ب 10 ذيل ح 3 .

172

نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست